«الجنايات» تستخدم الرأفة مع المذيع إيهاب صلاح.. وتقضى بسجنه ١٥ عاماً بتهمة قتل زوجته
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أمس، إيهاب صلاح، المذيع بالتليفزيون المصرى، المتهم بقتل زوجته، بالسجن المشدد ١٥ عاماً، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة فى مسرح الجريمة، وقررت إحالة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المجنى عليها إلى المحكمة المدنية المختصة، واستقبل المتهم الحكم بهدوء ودون تعليق، فيما هتف أقارب المجنى عليها «الحمد لله.. الحمد لله.. ١٥ سنة».
صدر الحكم برئاسة المستشار رشدى عمار، وعضوية المستشارين محمد مصطفى، وإبراهيم لملوم، بحضور محمود عبود، وأسامة الشيمى، وسامح عبدالعليم، ممثلى النيابة العامة.
قالت المحكمة إنه ثبت فى يقينها ارتكاب المتهم الجريمة، إلا أنها استعملت معه الرأفة، بعد أن ألمت بظروف الواقعة وملابساتها، ونزلت بالعقوبة درجتين لتأكدها من وقوع الجريمة بعد مشادة بين المتهم والضحية، سبته على إثرها بألفاظ نابية، وصفعته على وجهه.
واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهم، ورغم انضمام المدعين بالحق المدنى عن أسرة الضحية للنيابة فى طلبها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، فوجئت المحكمة بهم يطلبون أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وأنهم سيقدمون أسباب الرد فى مذكرة مكتوبة للمحكمة.
وبعد صدور الحكم، أكدت المحكمة، أن طلب الرد المقدم من المدعين مدنياً غير مؤثر أمام محكمة الجنايات، لأنها لا تنظر فى الادعاء المدنى، وإنما تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة، وبالتالى فإنها التفتت عن الطلب.
بدأت الجلسة بسؤال المتهم عن تهمتى القتل وإحراز مخدر الحشيش، فأجاب بقوله: «ماكنشى قصدى أقتلها والمخدر هى اللى كانت جايبهولى».
وقالت النيابة: «المتهم ارتكب أبشع صور الظلم التى حرمتها جميع الشرائع السماوية، وهى قتل الإنسان لأخيه الإنسان، فقد رضى أن يعيش عالة على امرأة، وعندما أخذته العزة للحظة ارتكب إثماً عظيماً ونفذ جريمته».
من جانبه، قال بهاء أبوشقة، محامى المتهم، إن استجواب موكله واعترافه مشوب بالبطلان، لأنه كان تحت تأثير المخدر أثناء ارتكاب الجريمة، واستجوابه، وحتى بعد عرضه على الطب الشرعى، ودفع باستحالة تصويب المتهم السلاح تجاه الضحية، لقيامها بتكسير نظارته الطبية.
وأشار إلى أن الإصابات التى أثبتها التقرير الطبى فى تحقيقات النيابة بالمتهم تؤكد أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفسى، حتى إن الطفلة الصغيرة ابنة شقيقة المجنى عليها شهدت فى التحقيقات بالإهانة والتعدى اللذين تعرض لهما المتهم من قبل المجنى عليها قبل ارتكابه الجريمة، وأن رد هذا الاعتداء حق مشروع للدفاع عن النفس، وبعد مداولة استغرقت أقل من نصف ساعة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.