| فتاوى اليوم | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:27:19 | |
| هل سماع الأغاني للزوج وإهداؤهاالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنواع الغناء وما يجوز الاستماع منها وما لا يجوز في الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 73675.
ولذلك فإذا كان الغناء مشتملاً على المعازف... فلا يجوز لك سماعه ولا إهداؤه لزوجك، وبإمكانك أن تعبري لزوجك عن مشاعرك بوسيلة أخرى مباحة غير هذه العادة السيئة التي دأب عليها أهل الفساد والمجون، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 46943.
والله أعلم. لزوجي كتعبير عن المشاعر وهو مسافر حرام؟ | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:29:46 | |
| السؤال
قال لي زوجي إذا لم تجهضي الجنين فأنت بعد ولادتك طالق وأنا الآن لي خمسة أشهر من الحمل وهو قالها في حالة غضب سؤالي هل أكون مطلقه بعد الولادة وأحرم عليه ويكون لي عدة وأذهب إلى بيت أهلي وهل تعتبر طلقه واحدة أفتوني.........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنفيدك أولا أنه قد سبق في الفتوى رقم: 44731 ، وفتاوى كثيرة غيرها أن إسقاطَ الجنين محرم ولو قبل نفخ الروح، أما بعد مضي خمسة أشهر فيحرم إسقاطه إجماعا لأنه في ذلك يكون قد نفخت فيه الروح، وبالتالي فعليك الحذر من أن تطيعي زوجك في ذلك فإن ما أقدم عليه زوجك من تعليق الطلاق غير مشروع.
وبخصوص هذا الطلاق فإنه يقع بعد الولادة مباشرة عند الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوعه في الحال لأنه معلق على أمر محقق الوجود أو مظنون الوجود عادة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 19162.
ووضع الحمل هنا لا يكون عدة لك لأن الطلاق لم يقع أثناء الحمل وإنما يقع بعد الولادة.
وبناء على ذلك فإن كنت تحيضين فعدتك ثلاث حيضات ـ بعد الطهر من النفاس ـ حيث تخرجين من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة وإن كنت لا تحيضين فعدتك ثلاثة أشهر.
والطلاق هنا يكون طلقة واحدة فقط ولا يحرِّمك على زوجك بل يجوز له أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مسبوقا بطلقتين، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:30:23 | |
| السؤال
هل يمكن العمل بمذهب مالك بأن من ترك طواف الوداع من الرجال بدون عذر ليس عليه دم لأنه سنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا في طواف الوداع هو قول الجمهور وهو أنه واجب يجب بتركه دم، ولا يعذر في تركه إلا الحائض فإنه يرخص لها في تركه، فعن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال: رسول الله لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
قال الشوكاني رحمه الله: قوله: لا ينفر أحد.. إلخ فيه دليل على وجوب طواف الوداع، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى، وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. انتهى..
وإذا علمت ما مر فالمسألة من مسائل الاجتهاد فمن رجح خلاف ما ظهر لنا أو قلد من يفتي بغير ما نفتي به من أهل العلم فلا حرج عليه.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:30:44 | |
| السؤال
قلت لإحدى زوجتي أنت أجمل وردة في حياتي وأقصد بها أن الثانية ليس لها أي قيمة في حياتي هل يعتبر هذا طلاقا للثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وبناء على ذلك فلا يقع الطلاق بما نطقت به ولا بما نويته لأنه ليس فيهما ما يدل على الطلاق بأي وجه.
إلا أننا ننبهك إلى حرمة إيذاء المسلم عموما وأحرى إن كان زوجة، فقد ثبت الوعيد الشديد في أذى المسلم بغير حق، ففي سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وقال الله تعالى في حق الزوجة: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}, وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}، فننصحك بالابتعاد عما يمكن أن يجلب الإساءة إلى الزوجة الأخرى.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:31:13 | |
| السؤال
جزاكم الله خير أفيدوني أفادكم الله لا أستطيع اللجوء للمحكمة لحساسية الموضوع كونه يتعلق بسمعتي وسمعة الأولاد ووالدتهم, لا أعرف أين أذهب بحيرتي وعذابي فلجأت لكم لعلي أجد لديكم ما يريحني، لي زوجه لي منها ثلاثة أولاد وهي أجنبيه "عربية" تزوجتها عن طريق النت وكنت منذ حوالي سنة اكتشفت بمحض الصدفة اتصالاتها بالنت ودخولها لمواقع الزواج ومحادثاتها على المسنجر وكان ذلك لأكثر من سنه ونصف أقامت فيها الزوجة علاقات كثيرة ومتعددة ولم يكن يساورني الشك بها أبداً ليقيني بطهارتها بالرغم من كثرة الإشكالات والاختلاف ما بيني وبينها في كل شيء وسبق أن طلقتها طلقتين في مناسبتين وراجعتها ولا زلنا نعيش معا منذ مراجعتي لها بعد الطلقة الثانية, وعند اكتشافي لاتصالاتها بالنت علقت الطلقه الثالثه وهي بالنص (أنتي طالق الطلقه الثالثه لو عملت أي اتصال من أي نوع لسبب إقامة علاقه بهدف الزواج أو التسلية مع أي شخص وهذا طلاق معلق على نية تنفيذ مش علشان التهديد)، مؤخراً تبين لي ومن خلال بحثي في كمبيوتر الزوجة وجود إيميلات مخفية عني لا أعرفها وعند سؤالي لها أفادت أن الإيميلات قديمة وتستخدمها إحدى صديقاتها واعترفت بعد ضغطي عليها أنها استخدمت المسنجر التابع لهذه الإيميلات لمحادثة شخص بقصد السؤال عن مواد التجميل وحسب كلامها حادثته بالماسنجر لفترة قصيرة ومتقطعة وكانت المواضيع بخصوص مواد التجميل فقط ولم تعاود الاتصال به وقطعت اتصالاتها القديمة بقصد التسلية أو الزواج منذ تعليقي للطلقة الثالثة ولرغبتي بها وحرصي على الأولاد لا أريد أن أطلقها وليقيني أنها استفادت من الدرس وبكاؤها أدمى قلبي ولم أعد أريد سوى الستر لها خصوصا أنها أم أولادي .. علما أن اتصالاتها مع هذا الأخير لم تكن بقصد الزواج أو التسلية بل كانت من أجل مواد التجميل...
والسؤال الأول: هل وقعت الطلقة الثالثة علما بأن الزوجة كما ذكرت لفضيلتكم سبق وأن أقامت علاقات بقصد الزواج والتسلية ولا أستبعد علاقات الحب قبل تعليقي للطلقة الثالثة وكانت ولا زالت معي وفي بيتي وأنا من أوفر لها النت والكمبيوتر.
السؤال الثاني: هل يجوز للمسلمة المتزوجة الدخول لمواقع المحادثات أو مواقع الزواج للبحث عن زوج وهي على ذمة زوج أو في فتره العدة إن كانت مطلقة طلقة رجعية أو طلقة بائنة أو حتى عدة وفاة الزوج, وهل يجوز لها السماح للأجانب بمحادثتها ورؤيتها إن كان بالحجاب أو غيره فأفيدونا جزاكم الله خيرا فالفتنة في النت كبيرة ولم يعد بيت يخلو منها وأشعر أنني أنا المسؤول عن تسهيل هذه العلاقات والتجاوزات للزوجة بتوفيري للنت بالبيت فهل علي إثم وماذا علي أن أقوم به حتى أحمي نفسي وأولادي وبيتي رغم أنني أرى أن طلاقي لها ينهي جميع هذه الإشكالات والظنون فلم يعد بيني وبينها غير الشكوك وأرى من ناحية أخرى أن استمرارنا معا فيه أقل الضرر على الأقل بالنسبة للأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن ما فعلته المرأة قبل تعليقك طلاقها لا أثر له بمعنى أنه لا يترتب عليه طلاقها، وأما إذا فعلت شيئاً من ذلك بعد التعليق يقع به الطلاق، وظاهر لفظك أنك أردت منعها من الاتصال لغرض الزواج أو التسلية، فإذا كان الأمر كذلك فلا يقع الطلاق باتصالها لأجل ما ذكر من الاستفسار عن أدوات التجميل ونحو ذلك.
والواجب عليها أن تجتنب محادثة الرجال الأجانب مطلقاً لئلا تفتح على نفسها منافذ الشيطان، وراجع الفتوى رقم: 50149..
ولا شك أن الرجل مسؤول عن أهل بيته، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته... الحديث. فإذا كان يغلب على ظنه أن يكون وجود الإنترنت سبباً في فساد أهل بيته فلا يجوز له إدخاله إليهم ولا تمكينهم من الدخول عليه من غير رقابة منه لهم..
ولا يجوز للمرأة المسلمة مطلقاً متزوجة أم غير متزوجة، معتدة أم غيرها، بقصد الزواج أم غيره، محادثة الأجانب عبر النت أو تمكينهم من رؤيتها ولو بحجابها لما يكتنف ذلك من محاذير، وحصول مثل هذا الأمر من المتزوجة أعظم إثماً لكونها ذات زوج، وكذا المطلقة الرجعية فإنها في حكم الزوجة | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:31:34 | |
| السؤال
الشركة التي أعمل فيها موفرة لنا مكانا للصلاة وعندما ذهبت إلى الوضوء وجدت الإمام يتوضأ ويغسل قدمه اليمنى ثم يقوم بتنشيفها ثم يرتدي الجورب ثم يكرر ذلك مع القدم اليسرى، فهل هذا جائز وما حكم الصلاة خلفه أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يفعله هذا الإمام جائز لا حرج فيه، وتنشيف الأعضاء في أثناء الوضوء جائز كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 120642.
وكذا لبس أحد الجوربين قبل غسل الرجل الأخرى جائز لا حرج فيه، ولكن لا يستباح المسح على هذين الجوربيبن عند الجمهور إذا لبسا على هذا الوجه، لأن شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسا بعد كمال الطهارة، وبه تعلم أن الصلاة خلف هذا الإمام جائزة لا حرج فيها.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:31:57 | |
| السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة مشكلتي هي أني أوسوس كثيراً وأعاني من وساوس متعددة تارة وسواس في الدين وتارة أخرى في العقيدة والطهارة وآخرها وسواس غريب أثقل صدري هو أني أخاف كثيراً الدخول إلى الحمام بعد دخول رجل خوفا أنه قد استمنى وأخاف أن يصير حمل هكذا، هل يعيش الحيوان المنوي في الماء أنا سمعت أنه يموت بسرعة عند تعرضه للماء ولكن بعد سماعي معلومة أخرى أنه قد يعيش بالماء عشر ساعات زاد وسواسي وزادت معاناتي والشك لا يزول، فأي المعلومتين صحيحة، ومتى تنصحون بدخول الحمام بعد الرجل؟ يعني كم ساعة أنتظر وأدخل بعده؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوسوسة من شر الأدواء وأخطر الأمراض التي متى تسلطت على قلب العبد أفسدته وكدرت عيشه وذهبت براحته وسعادته، ومن ثم فعليك أن تجانبي هذه الوساوس أياً كان نوعها فلا تلتفتي إلى شيء منها ولا تعيريها اهتماماً، وانظري الفتوى رقم: 51601، والفتوى رقم: 134196.
وما ذكرته من أمر هذا الوسواس الأخير لا حقيقة له فلا يمكن أن يحصل الحمل إلا إذا وصل مني الرجل إلى رحم المرأة فاحذري أن يخرجك الشيطان بوسوسته إلى حد الهذيان، فعليك أن تعرضي عنه ولا تلتفتي إليه بل عليك أن تمارسي حياتك بصورة طبيعية دون تكفير في هذا الأمر، وأما عن مدة حياة الحيوان المنوي فلا علم لنا بذلك ويمكنك أن تراجعي قسم الاستشارات بموقعنا بهذا الخصوص.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:32:18 | |
| السؤال
أود معرفة الحكم، أنا أجمع صدقة في الحصالة ولا أنويها شيئا معينا وإذا جاء آخر الشهر أخرجتها لمؤسسة، سؤالي: هل يصلح إذا أعطيتها للمؤسسة أن أنويها صدقه جارية أم لا بد أن أحدد ذلك وقت إخراجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة الجارية هي الوقف، ولتراجعي الفتوى رقم: 128056.
ثم إنك إذا وكلت من يقوم بإخراج صدقتك سواء كانت صدقة جارية أو منقطعة فيكفيك أن تنوي حين الدفع للوكيل أنها صدقة جارية إن أردتها كذلك، ولا تشترط نيتك وقت وضع المال في الحصالة.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:32:37 | |
| السؤال
معي بعض العقار الثابت وأملك راتبا لم أقبضه بعد، فهل يجوز لي أن أستلف من صديق لي لأداء الحج على أساس أني قادر على الحج وأملك زادي وراحلتي في الحج وأرده له بعد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تملكه من عقار فاضلاً عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقته فالحج واجب عليك، ويجب عليك أن تبيع من هذا العقار ما تتمكن به من أداء ما أوجبه الله عليك من الحج، وراجع لبيان ضابط الاستطاعة التي يجب بها الحج الفتوى رقم: 136441.
وأما إن لم تكن مستطيعاً للحج وأردت أن تستدين لتحج فذلك جائز إن كنت ترجو وفاء دينك، وإن كان بعض العلماء يرى أن الأولى ترك الاستدانة للحج لمن ليس بمستطيع، وانظر الفتوى رقم: 136731.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:33:02 | |
| السؤال
طلقت زوجتي ثلاث طلقات، الأولى طلقة معلقة بأن قلت لها إن ذهبت إلى منزل أختها فهي طالق وذهبت ثم أرجعتها في نفس اليوم وكنت أقصد إعطاءها درسا لتسمع الكلام، والطلقة الثانية قلت لها أنت طالق بعد أن أصرت على الطلاق بطريقة هيستيرية فاضطررت أن أقول لها أنتي طالق تحت ضغط عصبيتها حتى تصمت وتهدأ ولم يكن في نيتي طلاقها بل أردت تهدئتها مع العلم بأنها كانت حائضا، والطلقة الثالثة طلقتها تحت ضغط عصبيتها مع العلم أني متزوج منذ ثلاث سنوات وعندي ولد منها وأحبه وأحب ولدى حبا جماً، فماذا أفعل لإرجاعها وهل تعتبر تلك الطلقات ثلاثة؟ الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الحال على ما ذكرته فالظاهر أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وتفضيل ذلك على النحو التالي:
1- أنك علقت طلاقها على ذهابها لمنزل أختها وقد ذهبت وبذلك يقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
2- أنك قلت لها: أنت طالق بعد إصرارها على الطلاق وهنا يقع الطلاق ولو أدرت تهدئتها ولم تقصد إيقاعه لأن الطلاق الصريح لا يحتاج لنية، قال ابن قدامة في المغني : فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.
والحيض لا يمنع طلاقها عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوعه لكونه من الطلاق البدعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
3- أنك تلفظت بالطلاق تلبية لرغبتها ويعتبر نافذا إن وقع أثناء العدة من الطلقة الثانية أو كنت قد راجعتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وأما إن كانت الطلقة الثالثة بعد تمام عدتها من غير رجعة فلا تقع لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، ففي الموسوعة الفقهية :اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته مرة واحدة رجعية أو بائنة, ثم عاد إليها بعقد أو رجعة, ثم طلقها مرة أخرى رجعيا أو بائنا, ثم عاد إليها بعقد أو رجعة, ثم طلقها للمرة الثالثة كان ثلاثا , وبانت منه بينونة كبرى, وذلك لقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة, ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها, أن الثانية لا تقع عليها, لعدم كونها محلا للطلاق لانقضاء الزوجية بالكلية , والطلاق خاص بالزوجات, وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك فإنها لا تقع عليها, وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها بعقد جديد. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فلا تصح رجعتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق أقل من ثلاث لكون الطلقة الثالثة وقعت بعد انقضاء عدتها من غير ارتجاع أو لكونك تقلد ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق البدعي فلك مراجعتها قبل تمام عدتها ولك العقد عليها من جديد إن كانت عدتها قد انقضت، ويظهر لك جليا أيها الأخ الكريم أن السؤال تتطرق إليه احتمالات ومن ثم فأنت محتاج إلى مشافهة القاضي الشرعي أو أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:33:57 | |
| السؤال
أحد أصدقائي يسألني وهو خجول من السؤال وهو ملتزم دينيا عند الفراش الحلال وأثناء القذف لا ينطق إلا كلمة الله والصلاة على النبي والكلام ينطقه بدون إرادة، هل يجوز شرعا هذا الكلام؟ وفقكم الله ولكم الأجر والثواب ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يكره ذكر الله في حال الجماع، ونقل الإجماع عليه الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح فقال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً أنه إذا أنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقني نصيباً، ولعله يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الذكر عند نفس قضاء الحاجة ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع، وأما الذكر باللسان حالته فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة، بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعم الله تعالى في إخراج هذا القذر المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهو من أعظم الذكر ولو لم يقل اللسان. انتهى.
ويستحب الإتيان بالذكر المأثور قبل الشروع في الجماع، كما قال ابن حجر في فتح الباري: لحديث أبي داود وغيره: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله.... قال ابن حجر: وهي مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع... انتهى.
وأما ما يصدر من هذا الرجل -وقد ذكرت أنه يصدر غلبة من غير إرادة ولا قصد- فإنه لا لوم عليه فيه لأنه يعتبر من الخطأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان. متفق عليه..
وعلى من يصدر منه شيء من ذلك أن يحرص على عدم العود له، فإن العادات إنما تهذب بالتدريب. ونسأل الله لنا وله العافية.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:34:19 | |
| السؤال
أنا أدرس الآن في مرحلة دراسية والحمد لله على كل حال فأغلب من معي فتيات لدرجة أن الفصل الواحد قد يكون فيه ولد واحد والباقي فتيات وأحيانا يطلب منا عمل أبحاث وتكليفات بشرط أن تكون في مجموعة وليست فرديا، وبهذا أكون في حيرة فما الحكم هنا؟ هل يجوز التعامل مع الفتيات في هذه الحالة أم لا؟ الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة لا تجوز إلا لضرورة أو حاجة شديدة كا في الفتوى رقم: 2523.
فالواجب عليك ترك هذه الدراسة المختلطة التي تعرضك للفتن، فإن كنت لا تجد بديلا عن هذه الدراسة وكنت محتاجا إليها بحث تتضرر بتركها فالواجب عليك مراعاة أحكام الشرع وآدابه في تعاملك مع زميلاتك، ومن ذلك غض البصر وترك الكلام بغير حاجة واجتناب الخلوة المحرمة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56103. والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:34:43 | |
| السؤال
كثير ما أرى أبناء متأدبين مع الوالدين في المعاملات إلى حد أن أحدهم يقبل يدي أمه، أو رأس أبيه، أو يقبل ساقيهما وراودني الشك، وما دام الشك نصف العلم ـ كما يقال ـ وهو الطريق إلى اليقين أن مثل هذه المعاملة هي شرك، إذ لا يجوز ذلك إلا مع الخالق، فما هو رأيكم في مثل هذه العادة التي يقوم بها بعض الأبناء البررة؟ وهل هناك دليل من السنة على ذلك؟. الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق بيان جوز تقبيل يد الوالدين ورجلهما إكراما وبرا لهما، فراجع في هذا الفتوى رقم: 13930. وورود الدليل على هذا يعني عدم المنع منه فضلا عن أن يكون شركا. وننبه إلى أن القول بأن الشك نصف العلم قول لا دليل عليه، بل هو قول باطل ولا أساس له من الصحة، فالشك مذموم فكيف يكون نصف العلم؟ وقول السائل عن الشك وهو الطريق إلى اليقين فلعله يشير إلى ما يزعمه علماء الكلام من أن أول واجب هو الشك أي أن يشك الإنسان أولا ليصل من طريق هذا الشك إلى اليقين فيشك أولا ثم يتأمل ثم يفكر وهكذا حتى يصل إلى اليقين، وهذا من قول علماء المتكلمين، وليس من قول السلف الصالحين، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر في فتح الباري والقرطبي في كتابه المفهم وغير ذلك من كتب أهل العلم ردود على هذه المقالة وأمثالها وإبطال لها. والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:35:01 | |
| السؤال
أرى بعضا من المسلمين يضعون أيديهم على رؤوسهم ثم يذكرون ربهم أي يسبحون الله أو يكبرون الله وذلك عقب الانتهاء من الصلاة مباشرة، أسأل إن كان هذا موجودا في أحد المذاهب الأربعة أو ليس بموجود.. الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات فمشروع بلا شك، وقد دلت على مشروعيته والندب إليه أحاديث كثيرة، وقد اعتنى العلماء ببيان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر دبر الصلاة عناية كبيرة، ويمكن الوقوف على ذلك مبسوطا في كتاب الأذكار للنووي أو غيره من المصنفات الكثيرة في هذا الباب، والعلماء من المذاهب المختلفة ينصون على استحباب هذا الذكر، غير أن الحنفية يستحبون الإتيان به بعد الراتبة، والجمهور يخالفونهم ويرون مشروعية الإتيان به بعد الفريضة وقبل النافلة، وهو الراجح.
وأما وضع اليدين على الرأس حال الذكر فلم نر من نص على مشروعيته من الفقهاء، ولم يرد في السنة ما يدل عليه وفعله بقصد التعبد لله إحداث في الدين ما ليس منه، ومن ثم فالذي نرى أن يجتنب مثل هذا الفعل لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:35:48 | |
| السؤال
أعيش في أمريكا وحصلت مشاكل بيني وبين زوجتي فطلبت الطلاق فرفضت من أجل أولادنا الثلاثة، فهم ما زالوا صغارا، مع العلم أنها هي التي أوجدت المشاكل وكانت تحاول أن تستفزني بكل الطرق غير المشروعة وفعلت كل ما يغضب رب العالمين في علاقتها بزوجها ـ كالشتيمة أمام أصدقائها والخروج من المنزل بدون إذن وتأتي بأصدقائها للمنزل ـ مع أنني طلبت منها أن لا تفعل ذلك واتصلت بالبوليس أكثر من مرة لتضعني في السجن واتهمتني بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، ولكن بفضل الله وعدله ألقي البوليس القبض عليها وحاولت أن أجعله يعدل عن قرار القبض عليها، ولكنه رفض وبعدها تركت البيت والأولاد ورفضت العودة إلى البيت وفي اليوم التالي لجأت إلي المحاكم الأمريكية، وإمام المسجد الذي نذهب إليه من 12 عاما على علم تام بالمشاكل ونصحها بعدم الذهاب إلى المحاكم الأمريكية غير الشرعية للحصول علي الطلاق، ولكنها رفضت طبعا لأنها تعلم أن القانون هنا في صف المرأة، وفي نفس الوقت كانت تذهب إلى أئمة مساجد في مدن أخرى للحصول على طلاق شرعي، ولكنهم جميعا رفضوا تلبية طلبها بناء على ما قدمته أنا لهم من إثبات وبناء على شهادة إمام مسجدنا وقالوا لها ليس من حقك الطلاق، ولكن من حقك الخلع فقط، ولكنها رفضت أن تخالع، وبعد انتهاء الموضوع في المحكمة الأمريكية عادت مرة آخري إلى أحد هؤلاء الأئمة فأعطاها الطلاق بناء على قرار المحكمة غير الشرعية، مع العلم أنه هو نفسه رفض من قبل تطليقها عندما حكم شرع الله، ولم يخبرني بأنه قام بتطليق زوجتي مني، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يحق له؟ مع العلم أنني ذهبت إلى المحكمة مضطرا وقد أعلنت ذلك بكل وضوح في المحكمة في أول جلسة وفي وجودها طبعا بأنني لا أرغب في الطلاق ولست هنا بإرادتي وأنا حتى الآن لم أطلقها الطلاق الشرعي ولم ألفظ كلمة طالق أبدا، والسؤال الآن: هل مازالت في عصمتي أم لا؟ وهل يحق لها الزواج من رجل آخر؟ وماذا لو تزوجت من رجل آخر؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من أمر اعتدائها عليك وسبها لك ونحو ذلك، فكل واحد منها كاف في إثبات نشوزها، وقد شرع الإسلام خطوات يمكن للزوج من خلالها معالجة نشوز زوجته، فراجع الفتوى رقم: 5291.
والطلاق الذي توقعه المحكمة الوضعية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج، كما بينا بالفتوى رقم: 65483. والإمام وحده ليس له الحق في أن يحكم بطلاق الزوجة لأي سبب كان ذلك، وتكون العصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في تلك البلاد.
أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق: فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي، وراجع الفتوى رقم: 65592.
وإذا كانت المرأة في عصمة زوجها لم يجز لها الزواج من آخر، قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. { النساء: 24}.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة ـ كنكاح المرأة المتزوجة، أو المعتدة، أو شبهه ـ فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. هـ.
فمثل هذا الزواج يجب فسخه، والأولى أن ترفع قضيتك هذه إلى أقرب مركز إسلامي إليك ليتبين القائمون عليه الأمر وينظروا على أي أساس حكم هذا الإمام بالطلاق.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:36:18 | |
| السؤال
في البداية أشكركم على موقعكم الرائع وأدامه الله صرحا نهتدي به، أنا طالبة طب بالسنة الخامسة, وأرتدي النقاب ـ ولله الحمد ـ منذ 7 سنين, وأقصد بالنقاب ما يغطي الوجه والصدر، ولكن لا يغطي العينين, فكما تعلمون طبيعة الوظيفة كطبيبة فلا أستطيع تغطية عيني, لا في داخل المستشفى ولا حتى عندما أذهب للسوق، أو في الخارج, فأقول هل أكشف عيني على الأطباء والممرضين والمرضى وأغطيهم في الخارج؟ وما يحرجني أن عيوني خضراء ملفتة, ومن يراني يحسبها من العدسات الملونة, وقد سمعت الكثير من التعليقات والمغازلات منهم, وما ألاحظه أن الكل ينظر إلي، فالسؤال هنا: هل يجوز أن ألبس عدسات لاصقة سوداء تغطي وتستر قطعا للفتنة، لكوني لا أستطيع تغطية عيني؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب النقاب، والراجح من كلامهم وجوبه خصوصاً في أزمنة الفتن وانتشار الشر، كما بيناه في الفتوى رقم: 4470.
ومع ما ذكرت من كون عينيك على هذه الهيئة التي تلفت الأنظار فينبغي سترهما، فإن قدرت على سترهما بشيء رقيق كالبيشة مثلاً، فهذا أفضل وإن لم يتيسر لك لظروف عملك ودراستك فيجوز لك أن تضعي العدسات اللاصقة السوداء إذا لم يكن بها ضرر، لأن الأصل في استخدام هذه العدسات الإباحة بشروط بيناها في الفتوى رقم: 4914.
فإذا كان الأصل فيها الإباحة في الظروف العادية فاستعمالها بقصد الستر ودفع الفتنة مباح بطريق الأولى، بل لو قيل باستحبابه في هذه الحالة لم يكن بعيداً.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:38:40 | |
| السؤال
قرأت في بعض كتب الفقه عن الفرق بين نوعي الطلاق وأنه ينقسم إلى سني وبدعي وأن البدعي هو طلاق ليس على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه أن يقع في حيض، أو نفاس، أو في طهر حصل فيه جماع بين الرجل وزوجته، وبمتابعة القراءة عرفت أن هناك اتفاقا بين جمهور العلماء على حرمة هذا النوع لكن هناك خلاف بين العلماء في وقوع هذا النوع من الطلاق، فالأئمة الأربعه يرون وقوعه وخالفهم في ذلك ابن القيم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من علماء العصر الحديث مثل ابن باز والشيخ القرضاوي والشيخ أحمد شاكر وابن عثيمين وقد اطلعت على أدلة من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي وأنا مقتنع به خصوصا أنها صدرت عن أهل الثقة ومعهم أدلة مقنعة، فهل يجوز لي أن أعتنق هذا الرأي وآخذ به أم لا؟ وأيضا أريد أن أسأل عن المرأة غير المنتظمة في الحيض ـ يعني تأتي دورتها الشهرية شهر وتنقطع شهرين مثلا ـ لو أراد زوجها أن يطلقها طلاقا سنيا فكيف ذلك؟. الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت لديك قدرة على الاطلاع على أقوال أهل العلم وفهم أدلتهم ووجه استدلالهم بها، وطرق الترجيح بينها فلا حرج عليك في الأخذ بما ترجح عندك من أقوالهم بدليله.
وأما إن لم تكن لك تلك الملكة وكنت عاميا: ففرض العامي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه فيعمل بفتواه، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. {النحل: 43}. وانظر الفتويين رقم: 62828، ورقم: 140798. وبخصوص سؤالك عن طلاق المرأة التي لها دورة غير منتظمة، فإن هذا الأمر لا إشكال فيه، فإنها تكون طاهرا ما لم يأتها الحيض ولو طالت المدة، فإن لم يمسها زوجها في هذا الطهر وطلقها فيه طلقة فإنه يكون قد طلقها طلاقا سنيا، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 110547. والله أعلم | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:39:05 | |
| السؤال
عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها بعد، لكنه قال لها بالطلاق ما تغلقي في وجهي الهاتف إن اتصلت بك فحدث أنه كان يكلمها وبسبب سوء الشبكة لم تعد تسمع كلامه فأغلقت الجهاز فماذا عليه هل هذا طلاق أم قسم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أن الزوج المذكور قد حلف بطلاق زوجته أن لا تغلق في وجهه الهاتف كأن قال لها علي الطلاق أن لا تغلقي أو إن أغلقت الهاتف فأنت طالق ونحو ذلك فإن هذا يعتبر حلفا بالطلاق أو طلاقا معلقا، وقد أحوجنا إلى هذا التوضيح أن قول السائل بالطلاق ما تغلقي... غير واضح، وعلى أية حال فاليمين سواء كانت طلاقا أو غيره مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كان الرجل المذكور قد قصد ألا تتعمد زوجته الإساءة بإغلاق الهاتف في وجهه فلا يحنث إذا أغلقته لسبب قاهر كضعف شبكة الاتصال وهذا الاحتمال هو الأقرب، وأما إن كانت نيته ألا تغلق الهاتف في وجهه لأيِّ سبب مهما كان، وهذا احتمال بعيد فإن ما حصل يحصل به الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فتكون هذه الزوجة قد بانت من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد ما دام الدخول لم يحصل كما جاء في السؤال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو نحوه مثلا.
والتفريق بين أن يكون هذا الطلاق معلقا أو قسما لا ثمرة له إلا ما ذكرناه من الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: فتاوى اليوم الخميس 18 نوفمبر - 19:40:49 | |
| السؤال
هل تجوز تلاوة قرآن الكريم في الظلام؟. الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه تجوز التلاوة في مكان مظلم وقد يكون ذلك أفضل إذا كان أبعد عن الرياء وأقرب إلى تدبر معاني القراءة، ويدل لذلك حض الله على القيام بالليل وقراءة القرآن فيه، كما قال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون. {الذاريات: 15-18}.
قال القرطبي: بين الله في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب. وتجدر الإشارة إلى أن مجرد الظلمة لا تترتب عليها محمدة ولا مذمة، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 1720. والله أعلم | |
|
| |
| فتاوى اليوم | |
|