كمال العطيوى مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 1127 تاريخ التسجيل : 11/10/2009 العمر : 72 الموقع : https://www.facebook.com/groups/297267610440013/
| موضوع: مجلس الشئون الإسلامية يناقش قانون الرؤية والحضانة الأربعاء 8 يونيو - 13:53:46 | |
| د. سعاد صالح ناقشت لجنة قضايا المرأة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة د. سعاد صالح، وحضور د. محمد الشحات الجندى أمين عام المجلس، موضوع الحضانة والرؤية والاستضافة، حيث أكدت أن حق الحضانة ثابت للأم، أما سن الحضانة فهى مسألة إجتهادية، لكن رأى جمهور الفقهاء أن الحضانة بالنسبة للبنت تسع سنوات، وللابن سبع سنوات . وأشارت أن ما نص عليه القانون من أن مدة الحضانة خمسة عشر سنة فهى فترة طويلة تحرم الأب من حقه فى ممارسة الولاية، وهى ولاية التربية والتأديب والرعاية، أما حق الرؤية فإنه ثابت للطرف غير الحاضن وهو الوالد فى الغالب، وأن مدة ثلاث ساعات المقررة فى القانون الحالى غير كافية، وبالنسبة لحق الإستضافة أكدت اللجنة أن من حق الأب استضافة الطفل قياسا بحقه فى الولاية والرعاية المشتركة، على أن تكون هناك ضمانات تكفل عودة الطفل للأم، ومن حق الأب أن يستضيف الابن أو الابنة وهما فى فترة حضانة الأم، فهذا من مصلحة المحضون، على أن تكون مدة الاستضافة 24 ساعة فى نهاية كل أسبوع بخلاف الأعياد والإجازات الصيفية ويكون من بداية سن خمس سنوات . وتناولت اللجنة عددًا من التوصيات الخاصة بهذه المسألة مثل الالتزام بالرجوع إلى السن الذى حدده جمهور الفقهاء للنوعين، وإلزام الأم والأب برعاية المحضون ماديا ومعنويا، ووضع القوانين التى تجرم كل تصرف يصدر من أحدهما ضد مصلحة الطفل وبخاصة فى حالة التلاعب فى إرجاع الطفل بعد الإستضافة، وإلزام الأب كضمان للوفاء بدفع النفقة للصغير، وأن تكون مشروعية الاستضافة أساسا لمصلحة المحضون، وأن يكون الأب هو المكلف وحده بالولاية التعليمية، مع إشتراط علم الأم التام بتصرف الأب إزاء هذه الولاية، ويكون مكان الرؤية متفقا عليه بين الأم والأب، ويكون مناسبا لاقتراب الأب من ابنه أو ابنته وكذلك أقارب الأب، وبعد الانتهاء من سن الحضانة وانتقال المحضون من الأم إلى الأب يلتزم الأب بما سبق من وجوب استضافة الأم للمحضون إعمالا لقاعدة المساواة بين الطرفين . الجدير بالذكر أن هناك حالة رفض لقوانين الأسرة التي سنت قبل ثورة يناير، وشهدت البلاد تظاهرات لتغيير قوانين الأحوال الشخصية . | |
|