كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:29:41 | |
| السؤال
ما حكم دخول مواقع الشات، والتعرف على شباب وفتيات تعارفا عفويا بريئا للتسلية والاستفادة في نفس الوقت، واستخدام بعض المختصرات المضافة في الشات مثل: كيفك يالغلا، وبخير، جعل ربي يسلم قلبك، ويدوم عزك، ونبض قلبك....الخ وغيرها من المصطلحات والمختصرات الشاتية؟
وهل يجوز للفتاة أن تخاطب الشاب بهذه المصطلحات؟ أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتعارف عبر الشبكة العنكبوتية بين الرجال والنساء غير جائز لما يترتب عليه من مفاسد وشرور، وما يجره من بلاء إلى المجتمع، وقد سبق تفصيل القول في ذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 114856، 34959 ، 1072.
ومخاطبة الفتاة للشاب أو العكس بتلك العبارات مما تقر به عين الشيطان لما تجر إليه من الفتنة والإغراء.
فالواجب على الفتاة أن تصون نفسها عن مستنقعات الفتن ومواطن الريب ، وأن تحافظ على وقتها وتصرفه فيما ينفعها في دينها ودنياها، فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:30:11 | |
| السؤال
هل يجوز أداء العمرة نيابة عن عدة أشخاص؟ مع العلم أنه ذهب للعمرة أول مرة، ويقول إني أعتمر عن 20 شخصا إضافة إلى نفسه هل هذا جائز ؟ أفيدونا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المراد أن هذا الرجل يحرم عن جميع هؤلاء ويلبي عنهم في نسك واحد فهذا لا يجوز، وإن كان المراد أنه يشركهم في ثواب عمرته مع كونه يحرم بالنسك عن نفسه فقط فهذا قد أجازه بعض العلماء. ولتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 126263 وما أحيل عليه فيها.
ولا تصح النيابة في النسك إلا لمن أدى ذلك النسك عن نفسه.
والله أعلم | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:30:36 | |
| السؤال
سؤالي هو: أني أنا الآن بإذن الله قادم على ستر بنت كانت قد فقدت عذريتها بالخطأ، ولقد تابت، أريد سترها كما سترني جاري. وأنا خائف لربما لم تكن هذه الفتاة تابت حقا، وإنما هي عقوبة من الله على الذنب الذي ارتكبته في حق جاري. مارأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، فإن كان مقصودك من الستر عليها هو عدم فضحها وإشاعة معصيتها بين الناس فهذا واجب عليك خصوصا مع ما ذكرت من توبتها , وأما التحقق من صدق توبتها فأمره إلى الله، والعباد مكلفون باتباع الظواهر فحسب .
وأما إن كان مقصودك من الستر عليها هو الزواج بها فهذا جائز بشرط أن تظهر علامة توبتها من مقارفة هذه الفاحشة كما بيناه في الفتوى رقم : 11295 .
فإن كنت تخشى عدم صدقها في توبتها فاترك حينئذ الزواج بها، وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، وإن كانت قد ظهرت عليها علامات الصلاح والندم على ما فات فاقبلها زوجة واسترها .
والله أعلم . | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:31:06 | |
| السؤال
ذكرتم في إحدى الفتاوى بأن المرأة إذا دعاها زوجها للفراش، وكان لها أخ متوفى أن تجيب زوجها ولا تعصيه لأنه حقه ، وسؤالى أليست المرأة في تلك الحال تكون في وضع لا يسمح لها بهذا الأمر، بحيث يكون من حقها الامتناع، ولا تكون آثمة، وذلك للظروف التي تمر بها من الحزن والألم لفراق أحد من أهلها أو صديقاتها أو من كان عزيزا عليها، خاصة إذا كان له مكانة كبيرة في قلبها ، نرجو الإجابة والتوضيح.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمما لا شك فيه أنه ينبغي للزوج مراعاة مشاعر زوجته، فلا يأتيها في مثل أيام الحزن هذه، ولكن لو أنه طلبها ولم يراع حالتها، وجب عليها إجابته ولو كانت كارهة لذلك؛ لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح .
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:31:32 | |
| السؤال
أرجو منكم إخواني أن تكونوا عونا لي في هذه الفتوى. وهي هل يجوز استعمال هاتف العمل في الأغراض الشخصية، والحمد لله أنا عارف أنه حرام، ولكني أريد النصوص من الكتاب والسنة إن وجدت لأنني أرى أصدقاء لي في العمل، ومنهم أناس ملتزمون ومن أصحاب اللحى يستعملون الهاتف في الأغراض الشخصية، مع العلم أن الكثير الكثير منها ليس للضرورة ولكنها مكالمات لأهلهم وأصدقائهم. وأرجو أن تفيدوني لأنني كنت أستعمله والحمد لله تاب الله علي. فما حكم ما سبق؟ مع العلم أنني أعمل فى شركة عالمية أي بمعنى أنني لا أعرف لها صاحب عمل حتى أستسمحه فما العمل فيما مضى من تلك المكالمات؟ أرجو الرد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة، فراجع الفتويين رقم: 11303، 99101.
ومنها يُعرف أن ذلك يجوز في حال إذن جهة العمل أو في حدود ما جرى به العرف. فإن كان ذلك هو الحال في شركتكم فلا حرج عليك ولا على زملائك.
وأما إن كانت جهة العمل لا تأذن بذلك فيجب على من خالف أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ومن تمام التوبة أن يجتهد في تقدير تكلفة مكالماته الخاصة ويردها إلى الشركة بأي سبيل متيسر، ويجزئه كذلك أن يرد هذه القيمة في مصالح الشركة، كأن يشتري بعض مستلزمات العمل التي تتكفل الشركة بتوفيرها من ماله الخاص تعويضا لها عن قيمة هذه المكالمات.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:34:02 | |
| السؤال
أنا شاب عمرة 33 عاما، وسبق لة أن خطب مرتين ولكن كلاهما لم يكتمل بالزواج، علما بأني كنت أصلي الاستخارة في كل مرة.
وسؤالي هو: هل كنت غير مخلص في استخارتي أم أن وقوع الخطوبة وفسخها لا يعني أني لم أكن مخلصا؟ أي هل كان من الممكن أن تساعدني الاستخارة الصادقة على تجنب الأمر من البداية؟ جزاكم الله خيرا واسألكم الدعاء لي بالتوفيق بالزواج من زوجة مسلمة ذات دين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجدر الإشارة أولاً إلى أن الاستخارة إنما يراد منها طلب الخيرة من الله تعالى في فعل الأمر المراد أو تركه وما يختاره الله عز وجل للعبد خير مما يختاره لنفسه، وقد أحسنت في الإقدام على الاستخارة فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فإن كنت قد استخرت الله تعالى بصدق وفوضت الأمر إليه وتجردت من حولك وقوتك فلن تلق بعد الاستخارة إلا خيراً، وبالتالي فعدم اكتمال زواجك مرتين بعد الاستخارة لا يعني عدم الإخلاص فيها بل قد يكون هو الأفضل لك فالخير ما اختاره الله تعالى وإن لم يوافق هواك أنت، قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة:216}، وإقدامك على الخطبة في الحالتين أمر قد قدره الله تعالى وكتبه، فالاستخارة وإن كانت صادقة لا تمنع وقوع ذلك، فالاستخارة دعاء مشتمل على طلب الخيرة والأفضل للشخص المستخير فقط، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51040، والفتوى رقم: 45330.
نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يرزقك زوجة صالحة ذات خلق ودين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:34:44 | |
| السؤال
مسألة في الطلاق: قال زوج لامرأته: إن خرجت الآن سيكون آخر يوم في زواجنا.. فغضبت لتهديده وخرجت معاندة له. بعدها بعشر دقائق اتصل بها هاتفيا وقال: بما أنك خرجت فأنت طالق، وأنا لن أرجع في هذا الطلاق. حدث كل هذا في فترة طهر جامعها فيه. وهو يريد الآن استرجاعها فهل يجوز له ذلك؟ هل تحسب طلقة أم طلقتان (رجعية أم بائنة بينونة صغرى)، أم أنها لا تحسب له أي طلقه بما أنها وقعت في وقت طهر وقع به جماع، وإن كان طلاقا. فهل يستوجب الإرجاع رضا الزوجة وإشهاد شاهدي عدل. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، فإذا كان الزوج قد قصد الطلاق بقوله: سيكون آخر يوم في زواجنا، فقد وقعت عليها طلقة بخروجها، أما إذا كان لم يقصد الطلاق بهذا اللفظ فلا طلاق بخروجها لأن هذا اللفظ كناية عن الطلاق وليس صريحاً، والكناية لا يقع الطلاق بها من غير نية.
وأما قوله لها: بما أنك خرجت فأنت طالق، فهذا صريح يقع به الطلاق، فإن كان قد وقعت عليها الطلقة المعلقة فتكون هذه هي الثانية، إلا أن يكون لا يقصد بقوله إنشاء طلاق وإنما يخبرها عن وقوع الطلاق المعلق فتكون طلقة واحدة.
واعلمي أن طلاق الزوج لزوجته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وفي حال وقوع طلقة أو طلقتين على الزوجة، فمن حق الزوج مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195. ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة ولا علمها بها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:36:07 | |
| السؤال
هل لو استيقظ الرجل من نومه وأحس بالعطش الشديد في نهار رمضان فأفطر متعمداً وشرب، وفي نيته قضاء هذا اليوم بعد رمضان وقبل أذان المغرب جامع زوجته، مع العلم أن الزوجة كانت صائمة وقد رفضت في بادئ الأمر رفضاً بسيطاً ولكنها بعد ذلك مكنتني من نفسها دون عناء. فهل بإفطاري أول النهار بدون جماع يستوجب قضاء اليوم فقط أم يلزمني أيضاً بعد الجماع صيام شهرين متتابعين؟ وما حكم زوجتي هل تقضي هذا اليوم فقط أم صيام شهرين متتابعين أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائم لا يجوز له الفطر لمجرد العطش، والغالب في الصيام أنه لا يخلو من عطش، وإذا أفطر في هذه الحال فهو آثم وتلزمه التوبة والقضاء والإمساك بقية اليوم، وإذا جامع لزمته الكفارة.
قال صاحب الروض فيمن لزمه الإمساك إذا جامع: وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامداً إذا جامع فعليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن... اهـ. وانظر لذلك الفتوى رقم: 78236.
ولكنه إذا خشي على نفسه الهلاك أو الضرر إذا لم يفطر بسبب العطش أو الجوع جاز له أن يفطر للضرورة، لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.. {البقرة:286}، ولقوله تعالى: .. مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ.. {المائدة:6}، وقد بينا الحالات التي يباح فيها الفطر وضوابطها في الفتوى رقم: 128699.
ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره، وإذا أفطر في تلك الحال لم يلزمه الإمساك بقية اليوم عند كثير من أهل العلم، ويجوز له ما يجوز للمفطر ومنه جماع زوجته بشرط أن تكون مفطرة بعذر شرعي غير حيض ونفاس كمرض وسفر، وأما إن كانت صائمة فإنه لا يجوز له أن يجامعها، ولا يجوز لها أن تطيعه بل تمنعه بكل ما تستطيع، فإن مكنته من نفسها طوعاً، وجب عليها القضاء وفي وجوب الكفارة خلاف بين العلماء، وانظر الفتوى رقم: 126918 عن أقوال الفقهاء فيمن أبيح له الفطر أول النهار فجامع امرأته التي أفطرت لعذر شرعي، والفتوى رقم: 41607 في مذاهب العلماء فيمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟
ومما ذكر يتبين لك أن زوجتك قد أخطأت في تمكينك، وأن عليها الكفارة عند كثير من أهل العلم، وأنك أنت مخطئ في إرادة الجماع من زوجتك وهي صائمة، وإذا كان العطش الذي أفطرت من أجله هو مما يمكن تحمله تكون أخطأت أيضاً بالإفطار وعليك الكفارة والقضاء، وعليكما أن تتوبا إلى الله مما اقترفتماه.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:39:01 | |
| ذا السؤال: ما حكم قتل الكلاب الموجودة بالشارع باستخدام السم؟ وماذا لو أكل من هذا السم حيوان آخر ومات مثل القطط، طبعا أنتم تعرفون ما تثيره هذه الكلاب من خوف فى نفوس المارة فى الشوارع؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز تعمد قتل شيء من الحيوانات إلا ما أذن الشارع في قتله مثل الكلب العقور ونحوه، مما فيه ضرر على المسلمين. وانظر لذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 113386، 115825. وما أحيل عليه فيها.
ولذلك فإذا كان في الكلاب المذكورة ضرر أو أذية. فإنه يجوز قتلها كما سبقت الإشارة إليه في الفتاوى المذكورة، وإذا قلنا بجواز قتلها فإنه لا يجوز بالسم إلا إذا علم أنه لن يترتب عليه ضرر بغيرها من الحيوانات التي لم يأذن الشارع في قتلها.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأحد 22 أغسطس - 15:40:22 | |
| السؤال
سؤال: ما حكم الشرع في أن أزور أنا وزوجتي زوجة أخي في غياب أي محرم لها؟ وما حكم اتصالي بها تليفونياً للاطمئنان عليها وأولادها في غياب أخي عن المنزل بسبب سفره خارج البلاد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك زيارة زوجة أخيك صحبة زوجتك للاطلاع على حال عيال أخيك أو لغير ذلك من المصالح... ويجوز الجلوس معها إن كانت بحجابها الكامل وأمنت الفتنة وكان ذلك بحضور زوجتك لانتفاء الخلوة حينئذ.
كما يجوز لك الاتصال عليها لمعرفة حال أولاد أخيك بشرط الاقتصار على قدر الحاجة وأُمنت الفتنة وابتعدت عن الخضوع بالقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102389، والفتوى رقم: 15406.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الإثنين 23 أغسطس - 17:12:09 | |
|
صحيح الدين زكاة الفطر "طهرة" للصائم .. و"طعمة" للفقراء والمساكين "التراويح" أفضل في المسجد .. وعددها 11 ركعة - عن صلاة القيام في رمضان هل تصلي في البيت أم في المسجد وكم عدد ركعاتها؟ ** قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء وتؤدي بعد صلاة العشاء ركعتين ركعتين ويستمر وقتها إلي آخر الليل وعدد ركعاتها إحدي عشر ركعة لما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلي الله عليه وسلم صلي بهم ثماني ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم وروي الطبراني في صحيحه بسند حسن ان أبي بن كعب جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه كان في الليلة شيء يعني في رمضان. قال "وما ذاك يا أبي" قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك. فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت فرضي رسول الله ولم يقل شيئاً ويري جمهور الفقهاء أنها عشرون ركعة ويري بعض العلماء أن المسنون احدي عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب. يجوز ان تؤدي في جماعة كما يجوز ان تؤدي فرادي ولكن صلاتها جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور لما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث انه جمع الناس في المسجد علي قراءة وإمامة سيدنا أبي بن كعب. .. هل يجوز تقديم صدقة الفطر في أول رمضان وما مقدارها. ** صدقة الفطر في رمضان واجبة علي كل فرد من المسلمين صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثي حراً أو عبداً لما جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله "صلي الله عليه وسلم" زكاة الفطر في رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن العبد والحر والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وشرعت طهرة للصائم مما عسي ان يكون دفع منه من اللغو والرفث ولتكون عوناً للفقراء والمساكين لقول الرسول "صلي الله عليه وسلم" صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وجمهور الفقهاء أكد علي انه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ويجوز تقديمها علي شهر رمضان عند أبي حنيفة وعند الشافعي يجوز التقديم من أول الشهر واتفقت الأئمة علي ان صدقة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تصير ديناً في ذمة تؤدي ولو في آخر العمر.. ومقدار الزكاة صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز والذرة وكل ما يعتبر قوتاً ويجوز إخراج القيمة عند أبي حنيفة والأولي مراعاة حال الناس عند دفعها إليهم فمنهم من تنفعه القيمة ومنهم من ينفعه الطعام. : مات أبي وترك شقة مساحتها 108 أمتار وترك خمسة بنات وولدين فكيف تقسم الشقة عليهم علماً بأن أبي اقترض ذهب زوجة أخي وذهب زوجتي أيضاً ثم مات قبل السداد فكيف ترد هذا الذهب؟ ** لا يمكن تقسيم الشقة علي انها عقار وتقترح لجنة الفتوي علي الورثة بيع الشقة ثم يسدد ذهب زوجتك وزوجة أخيك والباقي يقسم علي الورثة للذكر مثل حظ الانثيين هذا إذا كان الحال كما ورد في سؤال السائل والله أعلم. كيف يصلي المريض كبير السن وهل لو صلي قاعدا تبطل صلاته ويقل ثوابه وما حكم الشرع في ذلك؟ ** قال ابن قدامه في المغني "المريض إذا كان الفيام يزيد في مرضه صلي قاعدا قال أجمع أهل العلم علي أنه من لايطيق القيام له أن يصلي جالساً وقد قال النبي"صلي الله عليه وسلم" لعمران بن حصين "صلي قائماً فأن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلي جنب" رواه البخاري وأبوداود والنسائي وزاد "فأن لم تستطع فمستلقياً". وروي أنس رضي الله عنه قال "سقط رسول الله صلي الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو حجش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلي قاعداً وصلينا خلفه قعودا" متفق عليه. وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشي زيادة المرض فله ان يصلي قاعدا ونحو هذا قال مالك واسحاق وقال ميمون إذا لم يستطع أن يقوم لدينا فليصلي جالساً وأن قدر علي القيام بأن يتكيء علي عصا أو يستند علي حائط أو يعتمد علي أحد جانبيه لزمه لأنه قادر علي القيام من غير ضرر. تحويل القبلة توقيت تحويل القبلة في الشريعة الإسلامية. ** النبي "صلي الله عليه وسلم" زار أم بشر بن البراء بن معرور خارج المدينة في بني سليمة فضعف لهم طعاماً وحانت صلاة الظهر فقام رسول الله "صلي الله عليه وسلم" وأصحابه للصلاة في مسجدهم وبعد ان صلي بهم ركعتين نزل سيدنا جبريل علي النبي "صلي الله عليه وسلم" بتحويل القبلة فاستدار النبي صلي الله عليه وسلم وهو في صلاته إلي الكعبة واستدار معه أصحابه فسمي هذا المسجد مسجد ذي القبلتين ولا يزال مكانه موجوداً إلي وقتنا هذا بالقرب من المدينة وفيه امارة القبلتين ثم خرج النبي "صلي الله عليه وسلم" إلي المدينة فحانت صلاةالعصر فصلاها إلي الكعبة ثم خرج من صلي معه بالمسجد النبوي فمر علي ابن حارثة في مسجدهم وهم يصلون إلي بيت المقدس فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا في صلاتهم إلي الكعبة ثم ذهب هذا الرجل أو غيره إلي قباء فأدركهم في صلاة الفجر وهم يصلون إلي بيت المقدس فأخبرهم بنزول القرآن بتحويل القبلة إلي الكعبة فتوجهوا في المختلف فيها بين أهل العلم هل كان تحويل القبلة في صلاة الظهر أم العصر هذا أمر من الله عز وجل إلي رسوله وبداية حقيقية لانطلاق الدعوة إلي كل الدنيا بأسرها.
| |
|
| |
محمود زكريا عضو ذهبى
عدد المساهمات : 240 تاريخ التسجيل : 24/08/2010 العمر : 27 الموقع : https://www.facebook.com/mahmoudzakariaslim
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 16:01:43 | |
| شكرا على الموضوع وجزاكم الله خيرا | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 17:58:52 | |
| حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم ج: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:04:41 | |
| من رأى شخصاً يفطر ناسياً هل يذكره نعم ينبهه إذا رآه يأكل أو يشرب ينبهه ويقول أنت صائم، تنبه لأنه منكر، منكر ظاهر وإذا كان يغفر له لأجل نسيانه، لكن لا يغفر لمن حضر ألا ينبهه.بالإمساك؟ | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:05:03 | |
| ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟
شم الطعام لا بأس والعطر لا بأس إلا البخور لا يتنشق؛ لأنه له قوة يذهب إلى الدماغ أما شم الأطياب الأخرى ولاسيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس ليس من المفطرات, لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن وأما البخور نفسه العود فلا يتبخر لا يتنشق منه الصائم؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم وهكذا الأطياب المسحوقة ........................................ جزاكم الله خيراً.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:05:29 | |
| حكم من صام رمضان وهو تارك للصلاة تهاوناً بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره، ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع. فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟[1]
نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أن يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة، ومرتداً عن الإسلام، فالأمر ليس بالهين؛ لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا يقبل منه أي عمل؛ لقوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ[2] فبين الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم، وقال سبحانه وتعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا[3]، وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم ما دمنا نقول إنهم كفار، كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، إن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبةً نصوحاً، فإنه قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة، قال الله تعالى: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:05:54 | |
| لاحرج للمريض بالإفطار في رمضان بعد نصح الأطباء إنني مرضت مرضاً شديداً مما اضطرني إلى السفر إلى خارج العالم الإسلامي للعلاج وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج وأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء ، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار وطلب مني الطبيب الاستمرار على العلاج مدة طويلة وعند عودتي استشرت طبيباً مسلماً فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك، ولقد جربت الصوم ولكني شعرت بتدهور صحتي فماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع وهل علي إطعام بدلاً من الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو الإفادة .
لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم ونصحك الأطباء لذلك، فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. ولو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك وعليك القضاء، والحمد لله إذا شفيت من المرض ولو بعد مدة، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ والمعنى: فعليه الصيام من أيام أخر بعدة ما أفطر. فأنت يا أخي إذا شفاك الله وتمت صحتك تقضي والحمد لله، ولا حرج عليك في ذلك وأبشر بالخير شفاك الله وعافاك. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:06:36 | |
| التبرع لإفطار الصائمين أم حامد من الحوطة تقول : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟
إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة . | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:07:39 | |
| حكم نظر الصائم للنساء : إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[1] الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. والله الموفق. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:08:25 | |
| ليس على المحتلم قضاء الصوم شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علماً بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟
ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا رأت الماء))[2] متفق على صحته. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:43:56 | |
| ما حكم الذين يقيمون الصلاة أثناء دوام العمل لزمن يتجاوز - في أحيان كثيرة - نصف الساعة، وأحيان أخرى تصل إلى الساعة، مما يؤخِّر مصالح الناس وأشغالهم. ولكم كلُّ التقدير والاحترام.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
فمن الظواهر المحمودة في دوائر العمل المختلفة، حكومية أو غير حكومية: أن يتاح للعاملين فيها فرصة لأداء الصلاة المفروضة على المسلم والمسلمة أثناء العمل. وهذا هو الواجب على المجتمع المسلم بالنسبة لفريضة تعتبر هي عمود الإسلام، وإقامتها من دلائل صلاح الأمة، وصلاح الدولة، كما قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} [الحج:41].
وكان سيدنا عمر يقول: لولاته: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمَن ضيعها، فهو لما سواها أشدّ تضييعا[1].
ولكن يجب على المسلم الملتزم بالصلاة: أن يعين إدارة الشركة أو المؤسَّسة على القيام بتيسير الصلاة في مكان العمل، ذلك بتقليل المدَّة التي تستغرقها الصلاة ما أمكن ذلك. وهنا أنصح المسلم الموظف أن يذهب إلى العمل متوضِّئا، ليصلِّي بوضوئه، فإن كان يصعب عليه ذلك، فعليه أن يلبس جوربه على وضوء، فإذا انتقض الوضوء أثناء العمل، أمكنه أن يمسح على الجوربين، دون أن يخلعهما ففي ذلك توفير كثير للوقت. وقد أفتى بجواز ذلك بضعة عشر صحابيا، وأنا أفتي بمشروعية ذلك بكلِّ اطمئنان. وحتى لا تستغرق الصلاة أكثر من عشر دقائق.
أما التطويل والتمطيط في الوضوء، وفي إقامة الصلاة، وفي ختام الصلاة، وفي إقامة السنن، فهو ليس مطلوبا في ساحة العمل. الذي تحسب فيه كلُّ دقيقة، ولا سيما في دائرة الأعمال غير الحكومية وشبه الحكومية.
والله الموفق. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:46:34 | |
| عن الفوائد المتجمِّعة في بعض البنوك حاليا! ماذا أصنع فيها؟ هل أتركها للبنك يتصرَّف فيها كيف يشاء؟ أو آخذها لأدفعها في بعض المكوس والضرائب التي تفرضها عليَّ الحكومة، وكثيرًا ما تكون جائرة، أو أدفعها في المحروقات مثل بنزين السيارة، وغاز المطبخ ونحوها، كما قال لي بعض الناس، أو أدفعها للفقراء وللأعمال الخيرية، مع أن الحديث الشريف يقول: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبا"؟
أرجو من فضيلتكم بيان ما يجوز لي من ذلك، ولا سيما أن هذه المسألة تُهِمُّ كثيرين قد تتجمَّع لهم فوائد تحسب بالملايين في البنوك، كما تُهِمُّ كلَّ مَن اكتسب مالاً من حرام ويريد أن يتوب ويتطهَّر! ماذا يفعل في هذا المال الخبيث، حتي يلقي الله بريء الذمَّة مقبول التوبة. نصر الله بكم الدين، ونفع بكم المسلمين!!
الجواب
ج: أسأل الله للأخ السائل الكريم أن يثبِّت قدميه علي الحقِّ، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمَّن سواه، وأحمد الله تعالي أن الكثيرين من أبناء أمتنا لا زالوا بخير، ولم ينخدعوا بالفتاوي المتسيِّبة التي لا زمام لها، والتي خرقت ما أجمعت عليه المجامع العلمية والمؤتمرات العالمية، والندوات المتخصِّصة، في عدد من عواصم الإسلام، والتي أجمعت كلُّها علي أن الفوائد هي الربا الحرام.
أما ما سأل عنه الأخ بالنسبة للفوائد البنكية التي تجمَّعت له، فشأنها شأن كلِّ مال مكتسب من حرام، لا يجوز لمَن اكتسبه أن ينتفع به، لأنه إذا انتفع به فقد أكل سحتًا، ويستوي في ذلك أن ينتفع به في الطعام والشراب أو اللباس أو المسكن، أو دفع مستحقَّات عليه لمسلم أو غير مسلم، عادلة أو جائرة ومن ذلك دفع الضرائب وإن كانت ظالمة للحكومات المختلفة، لأنه هو المنتفع بها لا محالة، فلا يجوز استخدامها في ذلك، وكذلك دفعها في (المحروقات)، بل هذا من باب أولي، وإن كنتُ سمعتُ عن بعض المشايخ في الخليج أنه أجاز استخدام الفوائد في مثل ذلك، وفي بناء مرحاض أو نحوه من الأشياء التي تفتقد الطهارة. وهي فتوي عجيبة لا تقوم علي فقه سليم، فالشخص في النهاية هو المنتفع بهذا المال الحرام في مصلحته الشخصية، فلا يجوز للشخص الاستفادة من المال الحرام لنفسه أو لأهله، إلا أن يكون فقيرًا أو غارمًا يحقُّ له الأخذ من الزكاة.
وأما ترك هذه الفوائد للبنوك، فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن البنك إذا أخذها لنفسه ففي ذلك تقوية للبنك الربوي، ومعاونة له علي المضي في خطَّته، فهذا يدخل في الإعانة علي المعصية، والإعانة علي الحرام حرام، كما بيَّنا ذلك في الباب الأول من كتابنا (الحلال والحرام في الإسلام).
ويزداد الإثم في ذلك بالنظر للبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا، والتي يودع فيها كثير من أغنياء المسلمين أموالهم للأسف الشديد، فإن ترك هذه الفوائد لها فيه خطر كبير. فهذه البنوك تتبرَّع بهذه الأموال عادة للجمعيات الخيرية، وهي في الأعمِّ الأغلب جمعيات كنسية تبشيرية، وكثيرًا ما تكون هذه الجمعيَات ممَّن يعمل في بلاد المسلمين. ومعني هذا أن أموال المسلمين تؤخذ لتنصير المسلمين، وفتنتهم عن دينهم، وسلخهم عن هويتهم!
والخلاصة
أن ترك الفوائد للبنوك وبخاصَّة الأجنبية حرام بيقين، وقد صدر ذلك عن أكثر من مجمع، وخصوصًا مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني في الكويت.
أما الأمر المشروع في هذا المقام، فهو دفع هذه الفوائد ومثلها كلُّ مال من حرام في جهات الخير، كالفقراء والمساكين، واليتامي وابن السبيل، والجهاد في سبيل الله، ونشر الدعوة إلي الإسلام، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإعداد الدعاة الواعين، وطبع الكتب الإسلامية، وغير ذلك من ألوان البرِّ، وسُبُل الخير.
وقد نوقش هذا الموضوع في أحد المجامع الإسلامية، وكان لبعض الأخوة من العلماء تحفُّظ علي إعطاء هذه الفوائد للفقراء والمشروعات الخيرية، إذ كيف نطعم الفقراء الخبيث من المكاسب؟ وكيف نرضي للفقراء ونحوهم ما لا نرضاه لأنفسنا؟
والحقُّ أن هذا المال خبيث بالنسبة لمَن اكتسبه من غير حلِّه، ولكنه طيِّب بالنسبة للفقراء وجهات الخير.
هو حرام عليه، حلال لتلك الجهات. فالمال لا يخبث في ذاته، إنما يخبث بالنسبة لشخص معيَّن لسبب معيَّن. وهذا المال الحرام لا بد أن يتصرَّف فيه بأحد تصرُّفات أربعة، لا خامس لها بحسب القسمة العقلية:
الأول: أن يأخذ هذا الحرام لنفسه أو لمَن يعوله، وهذا لا يجوز، كما بيَّناه.
الثاني: أن يتركه للبنك الربوي، وهذا لا يجوز أيضًا، كما ذكرنا.
الثالث: أن يتخلَّص منه بالإتلاف والإهلاك، وهذا قد روي عن بعض المتورِّعين من السلف، وردَّ عليهم الإمام الغزالي في (الإحياء) فقد نهينا عن إضاعة المال.
الرابع: أن يُصرَف في مصارف الخير، أي للفقراء والمساكين واليتامي وابن السبيل، وللمؤسَّسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية، وهذا هو الوجه المتعيِّن.
وأودُّ أن أبيِّن هنا أن هذا ليس من باب الصدقة، حتي يقال: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبا" [1].
إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام في مصرفه الوحيد، فهو هنا ليس متصدِّقا، ولكنه وسيط في توصيل هذا المال لجهة الخير. ويمكن أن يقال: إنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه.
وقد سمعتُ بعض الناس يقول: إن هذه الفوائد البنكية، إنما هي ملك للمقترضين الذين اقترضوا ما يحتاجون إليه من البنك، والأصل أن تردَّ هذه الأموال إلي أصحابها.
والواقع أن هؤلاء المقترضين قد انقطعت صلتهم بهذه الفوائد، وفقًا للعقد الذي بينهم وبين البنك، ولهذا أصبحت معدودة في عداد المال الذي لا يعلم له مالك معيَّن.
وقد عرض الإمام أبو حامد الغزالي لهذا النوع من المال، وهو ما يكون لمالك غير معيَّن، وقع اليأس من الوقوف علي عينه. قال: فهذا لا يمكن الردُّ فيه للمالك، ويوقف حتي يتَّضح الأمر فيه، وربما لا يمكن الردُّ لكثرة الملاَّك، كغلول الغنيمة. فهذا ينبغي أن يُتصدَّق به. أي نيابة عن الملاَّك.
قال الغزالي: (فإن قيل: ما دليل جواز التصدُّق بما هو حرام؟ وكيف يتصدَّق بما لا يملك؟ وقد ذهب جماعة إلي أن ذلك غير جائز، لأنه حرام، وحُكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان، فلما علم أنهما من غير وجههما، رماهما بين الحجارة، وقال: لا أتصدق إلا بالطيِّب، ولا أرضي لغيري ما لا أرضاه لنفسي!
فنقول: نعم ذلك له وجه واحتمال. وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس.
أما الخبر
فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم، بالتصدُّق بالشاة المصلية التي قدِّمت إليه فكلَّمته بأنها حرام، إذ قال صلي الله عليه وسلم: "أطعموها الأساري" [2].
ولما نزل قوله تعالي: {ألم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [الروم:1-3]، كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول صاحبكم، يزعم أن الروم ستَغلب. فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه، بإذن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فلما حقَّق الله صدقه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه، بما قامرهم به، قال عليه الصلاة والسلام: "هذا سحت، فتصدَّق به". وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلي الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار [3].
وأما الأثر: فإن ابن مسعود رضي الله عنه، اشتري جارية، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن فطلبه كثيرًا فلم يجده، فتصدَّق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي.
وسئل الحسن رضي الله عنه، عن توبة الغال (مَن يأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم، وما يؤخذ منه بعد تفرُّق الجيش)، فقال: يتصدَّق به.
وروي أن رجلاً سوَّلت له نفسه، فغلَّ مائة دينار من الغنيمة، ثم أتي أميره ليردَّها عليه فأبي أن يقبضها، وقال له: تفرَّق الناس، فأتي معاوية فأبي أن يقبض، فأتي بعض النسَّاك فقال: ادفع خمسها إلي معاوية، وتصدَّق مما يبقي، فبلغ معاوية قوله، فتلهف إذ لم يخطر له ذلك.
وقد ذهب أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي، وجماعة من الورعين إلي ذلك.
وأما القياس
فهو أن يقال: إن هذا المال متردِّد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلي خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلي خير أولي من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه علي أنفسنا وعلي المالك، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سدُّ حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدُّق لا ينبغي أن ينكر، فإن في الخبر الصحيح: أن للزارع والغارس أجرًا في كلِّ ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه [4].
وأما قول القائل: لا نتصدَّق إلا بالطيِّب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وتردَّدنا بين التضييع وبين التصدُّق، ورجَّحنا جانب التصدُّق علي جانب التضييع.
وقول القائل: لا نرضي لغيرنا ما لا نرضاه لنفسنا، فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذ أحلَّه دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل، وإذا حلَّ فقد رضينا له الحلال.
ونقول: إن له أن يتصدَّق علي نفسه وعياله إذا كان فقيرًا. أما عياله وأهله فلا يخفي، لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولي من يتصدَّق عليهم.
وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير، ولو تصدَّق به علي فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير) [5] اهـ.
وهنا قد يسأل سائل: وهل يثاب مَن أخذ الفوائد من البنك الربوي وصرفها في مصرفها الخيري؟
والجواب: أنه لا يثاب ثواب الصدقة، ولكنه يثاب من ناحيتين أخريين:
الأولي: أنه تعفَّف عن هذا المال الحرام، وعن الانتفاع به لنفسه بأيِّ وجه، وهذا له ثوابه عند الله تعالي.
الثانية: أنه كان وسيط خير في إيصال هذا المال إلي الفقراء والجمعيات الإسلامية التي تستفيد منه. وهو مثاب علي هذا إن شاء الله.
[1]- رواه مسلم في الزكاة (1015)، وأحمد في المسند (8348)، والترمذي في تفسير القرآن (2989)، عن أبي هريرة.
[2]- رواه أحمد في المسند (22509)، وقال مخرِّجوه: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، والدراقطني في السنن كتاب الأسارى (4/285)، عن رجل من الأنصار، وصححه الألباني في الصحيحية (754).
[3]- قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس، وليس فيه أن ذلك كان بإذنه صلي الله عليه وسلم (2/110) ورواه دون قوله: "هذا سحت" فتصدق به: أحمد في المسند (2495)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في تفسير القرآن (3193)، وقال: حسن غريب، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (6/426)، والطبراني في الكبير (12/28)، والحاكم في التفسير (2/445)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2551).
[4]- إشارة إلى حديث أنس: "وما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة". متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2320)، ومسلم في المساقاة (1553)، وأحمد في المسند (13389)، والترمذي في الأحكام (1382 | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:47:43 | |
| هل يعد التبرع بالدم من الصدقات ولا سيما للمرضى ؟ وجزاكم الله خيرا
- الفتوى: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :
فمن أفضل ما يقدمه أهل المريض وأصحابه له : التبرع بالدم له إذا احتاج إليه عند إجراء جراحة أو لإسعافه وتعويضه عما نزف منه، فهذا من أعظم القربات وأفضل الصدقات ؛ لأن إعطاء الدم في هذه الأحوال بمثابة إنقاذ الحياة، وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس الإنسانية : " أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ". (المائدة : 32)
وإذا كان للصدقة بالمال منزلتها في الدين، وثوابها عند الله، حتى إن الله تعالى يتقبلها بيمينه، ويضاعفها أضعافًا كثيرة إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرًا ؛ لأنه سبب الحياة، وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبًا وإيثارًا.
ويزيد من قيمة هذا العمل الصالح: أن يغيث به ملهوفًا، ويفرج به كربة مكروب، وهذه مزية أخرى تجعل له مزيدًا من الأجر عند الله تعالى، ففي الحديث : " إن الله يحب إغاثة اللهفان " (رواه أبو يعلى والديلمي وابن عساكر عن أنس كما في فيض القدير 2/ 287(.
وفى الصحيح : " من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " (رواه الشيخان من حديث ابن عمر، كما في اللؤلؤ والمرجان، برقم 1667(.
بل صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن إغاثة الحيوان المحتاج إلى الطعام أو الشراب له عظيم الأجر عند الله، كما في حديث الرجل الذي سقى كلبًا عطشان، وجده يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فملأ خفه ماء من البئر، وأمسكه بفيه، وسقاه حتى ارتوى، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " فشكر الله له، فغفر له" . قال الصحابة دهشين: أئن لنا في البهائم لأجرًا يا رسول الله؟! قال : " نعم، في كل كبد رطبة أجر ". (متفق عليه عن أبى هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان، الحديث 1447(.
ويبدو أن الصحابة كانوا يظنون أن الإحسان إلى هذه المخلوقات لا يقابله أجر عند الله، وأن الدين لا يهتم به، فبين لهم الرسول الكريم أن الإحسان إلى أي كائن حي فيه أجر، ولو كان حيوانا أو كلبًا، فما بالك بالإنسان ؟ وما بالك بالإنسان المؤمن ؟
والصدقة بالدم لها ثوابها الجزيل بصفة عامة، ولكن صدقة القريب على قريبه مضاعفة بصفة خاصة ؛ لما فيها من توثيق روابط القربى، وتأكيد الصلة بين الأرحام.
وفى هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " (عزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن سلمان بن عامر، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كما في فيض القدير للمناوي 4 /237(.
ويتضاعف ذلك الأجر إذا لم تكن العلاقة على ما يرام بين الأقارب بعضهم وبعض، بأن نزغ الشيطان بينهم، وأوقد بينهم نار الخصومة والقطيعة، فإذا انتصر أحدهم على نفسه وشيطانه، وتخطي هذه الجفوة المذمومة عند الله وعند الناس، وبذل لقريبه المحتاج من ماله أو تبرع له من دمه، فإن هذا يعده الرسول -صلى الله عليه وسلم- أفضل الصدقات بالنسبة للمتصدق عليه . وفى هذا يقول : " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (عزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والطبراني عن أبى أيوب وحكيم بن حزام، وإلى أبى داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبى سعيد، وإلى الطبراني والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي كما في الفيض 2/ 38) . يعنى بذي الرحم الكاشح الذي يضمر العداوة في كشحه، وليس صافيًا ولا وادًّا لقريبه.
والله أعلم.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:48:23 | |
| السؤال:
سرقت من مال كان عبارة عن مكافأه لعدد من الأشخاص ، وندمت على ذلك كثيراً ولعدم إمكانيتي على رد المال المسروق وذلك لخشيتي على سمعتي ، فقمت بالتصدق بهذا المال فهل برأت ذمتي من هذا المال أم أنه يجب علي أن أقوم بعمل آخر ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :
أما أكل أموال الناس بالباطل، وبطرق غير مشروعة .. أقول: بأن الحقوق المالية لابد أن ترد إلى أصحابها، حتى الشهادة في سبيل الله، لا تكفر هذا الحق للآدمي .. إنه ليس أعظم من أن يستشهد الإنسان في سبيل الله، ومع هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما سأله سائل: يا رسول الله، إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ قال: نعم . ثم استدعاه وقال له: ماذا قلت آنفًا ؟ قال: قلت كذا . . قال: " إلا الدين . . أخبرني بذلك جبريل آنفًا ". (رواه مسلم). الديون، والتبعات، لابد أن ترد إلى أصحابها. فكونه يأكل أموال الناس عن طريق الرشوة أو الغصب، أو النهب، أو الغش أو أي طريقة من الطرق المحرمة، ثم يقول: تبت إلى الله . . . أو يحج، أو يجاهد ويستشهد . . . لا . . . لابد من رد هذه الحقوق المالية، حيث لا تسامح من هذه الناحية. فإن كان عاجزًا، فليذهب إلى أصحاب الحقوق، ويسترضيهم لعلهم يرضون عنه، فإن لم يرضوا، فإنه لابد أن ينوي بنفسه أنه كلما قدر على شيء دفعه إلى أصحاب الحق. فإذا مات، ولم يكمل ما عليه من هذه الحقوق، تولى الله إرضاء خصومه يوم القيامة، والله عفو غفور.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:49:23 | |
| ما حكم الشرع فيمن ارتد عن الإسلام فقام أحد المسلمين بقتله غيرة على الدين ولم يفعل ذلك ولي الأمر رغم علمه مع أن هذا المرتد لم يعلن ذلك بل قال لأحد أصدقاءه. والسؤال هنا هل يعاقب هذا الشخص عقوبة القتل العمد ؟ وقد أجاب فضيلة الإمام العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أشد ما يواجه المسلم من الأخطار: ما يهدد وجوده المعنوي، أي ما يهدد عقيدته، ولهذا كانت الردة عن الدين - الكفر بعد الإسلام - أشد الأخطار على المجتمع المسلم، وكان أعظم ما يكيد له أعداؤه أن يفتنوا أبناءه عن دينهم بالقوة والسلاح أو بالمكر والحيلة، كما قال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) البقرة: 217. في عصرنا تعرض المجتمع المسلم لغزوات عنيفة، وهجمات شرسة، تهدف إلى اقتلاعه من جذوره، تمثلت في الغزو التنصيري، الذي بدأ مع الاستعمار الغربي، والذي لا يزال يمارس نشاطه في العالم الإسلامي، وفي الجاليات والأقليات الإسلامية، ومن أهدافه: تنصير المسلمين في العالم، كما وضح ذلك في مؤتمر" كلورادو" الذي عقد هناك سنة 1978، وقدمت له أربعون دراسة حول الإسلام والمسلمين، وكيفية نشر النصرانية بينهم، ورصد لذلك ألف مليون دولار، وأسس لذلك معهد" زويمر" لتخريج المتخصصين في تنصير المسلمين. كما تمثلت في الغزو الشيوعي الذي اجتاح بلادًا إسلامية كاملة في آسيا، وفي أوربا، وعمل بكل جهد لإماتة الإسلام، وإخراجه من الحياة نهائيًا، وتنشئة أجيال لا تعرف من الإسلام كثيرًا ولا قليلاً. وثالثة الأثافي: الغزو العلماني اللاديني، الذي لا يبرح يقوم بمهمته إلى اليوم في قلب ديار الإسلام، يعلن حينًا، ويستخفي أحيانًا، يطارد الإسلام الحق، ويحتفي بالإسلام الخرافي، ولعل هذا الغزو هو أخبث تلك الأنواع وأشدها خطرًا. وواجب المجتمع المسلم - لكي يحافظ على بقائه - أن يقاوم الردة من أي مصدر جاءت، وبأي صورة ظهرت، ولا يدع لها الفرصة، حتى تمتد وتنتشر، كما تنتشر النار في الهشيم. وهذا ما صنعه أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - معه، حين قاتلوا أهل الردة، الذين اتبعوا الأنبياء الكذبة، كمسيلمة وسجاح والأسدي والعنسي، وغيرهم، وكادوا يقضون على الإسلام في مهده. ومن الخطر كل الخطر: أن يبتلى المجتمع المسلم بالمرتدين المارقين، وتشيع بين جنباته الردة، ولا يجد من يواجهها ويقاومها، وهو ما عبر عنه أحد العلماء الأدباء عن الردة التي ذاعت في هذا العصر بقوله: " ردة ولا أبا بكر لها"! (عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي). ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر، ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد - وإن اختلفوا في تحديدها - وجمهورهم على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل الثمانية. وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة. وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: " من بدل دينه فاقتلوه"(رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات) .(أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 261/6). وحديث ابن مسعود: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة" (رواه الجماعة) وفي بعض صيغه عن عثمان: "..... رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" (رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة، وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضًا وأبي هريرة وأنس)، قال العلامة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين .(انظر: شرح الحديث الرابع عشر من "جامع العلوم والحكم" بتحقيق شعيب الأرناؤوط- طبع الرسالة). وقد نفذ علي كرم الله وجهه عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته، فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم، فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وهو يقول: لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أججت ناري، ودعوت قنبرًا وقنبر هو خادمه وغلامه (انظر: نيل الأوطار: 5/8، 7 - طبع دار الجيل). وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: " لا تعذبوا بعذاب الله، ورأى أن الواجب أن يقتلوا لا أن يحرقوا، فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ. وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد، وقال معاذ: قضاء الله ورسوله (متفق عليه). وروى عبد الرزاق: أن ابن مسعود أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإذا لم يقبلوها فاقتلهم... فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله (رواه عبد الرزاق في مصنفه: 168/10، الأثر رقم 18707). وروي عن أبي عمرو الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي، فاستتابه فلم يتب، فقتله (المصنف - المرجع السابق، الأثر 18710) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح، لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك. وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. وفرق ابن تيمية بين النوعين: فالردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة قبل القدرة، (الصارم المسلول لابن تيمية ص368، مطبعة السعادة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد). وقد قيل: لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدًا، وما نقله ابن تيمية ينقض هذه الدعوى، ولو صح ذلك فلأن هذه الجريمة لم تظهر في عهده، كما لم يعاقب أحدًا عَمِل عمل قوم لوط. إذ لم تُعلن في عهده صلى الله عليه وسلم. ومع أن الجمهور قالوا بقتل المرتد، فقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك: روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: "أن أنسًا عاد من" تستر" فقدم على عمر، فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل، الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر(أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن" (رواه عبد الرزاق في المصنف: 165/10، 166، الأثر (18696)، والبيهقي في السنن: 207/8، وسعيد بن منصور ص3 رقم (2573)، وابن حزم في المحلى: 221/11، مطبعة الإمام. ومعنى هذا الأثر: أن عمر لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال، وأنها يمكن أن تسقط أو تؤجل، إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها، والضرورة هنا: حالة الحرب، وقرب هؤلاء المرتدين من المشركين وخوف الفتنة عليهم، ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " لا تقطع الأيدي في الغزو"، وذلك خشية أن تدرك السارق الحمية فيلحق بالعدو. وهناك احتمال آخر: وهو أن يكون رأي" عمر" أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: " من بدل دينه فاقتلوه" قالها بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله، تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية سلطته، فإذا أمر بذلك نفذ، وإلا فلا. على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه" وما قال الحنفية في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" -انظر كتابنا: "الخصائص العامة للإسلام" ص217) وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: هذا الذي نأخذ به (المصنف جـ 10، الأثر 18697)، وفي لفظ له: يؤجل ما رجيت توبته (ذكره ابن تيمية في" الصارم المسلول " ص321.) والذي أراه: أن العلماء فرقوا في أمر البدعة بين المغلظة والمخففة، كما فرقوا في المبتدعين بين الداعية وغير الداعية، وكذلك يجب أن نفرق في أمر الردة بين الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية. فما كان من الردة مغلظًا – كردَّة سلمان رشدي – وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأمة، وظاهر الأحاديث، استئصالاً للشر، وسدًا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري وهو ما روي عن الفاروق عمر. إن المرتد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة - كما قال ابن تيمية - نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ .(انظر: الصارم المسلول – لابن تيمية ص385). والقلم أحد اللسانين، كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكى، ولا سيما في عصرنا لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق واسع. هذا إلا أن المرتد المصر على ردته محكوم عليه بالإعدام الأدبي من الجماعة المسلمة، فهو محروم من ولائها وحبها ومعاونتها، فالله تعالى يقول: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: 51)، وهذا أشد من القتل الحسي عند ذوي العقول والضمائر من الناس. أمور مهمة يجب مراعاتها: والذي أريد أن أذكره هنا جملة أمور: الأول: أن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدًا، يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع، حتى إنه يفرق بينه وبين زوجه وأولاده، إذ لا يحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر (للقضاء المصري في ذلك سوابق رائعة في التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق البهائية، وهناك حكم قديم للمستشار علي علي منصور، نشر في رسالة خاصة، وأيد ذلك مجلس الدولة في حكم صدر في 1952/6/11 يقول: " إن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد، وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه، ما دام بالبلاد جهات قضائية، لها ولاية القضاء، بصفة أصلية، أو بصفة تبعية")، كما أن أولاده لم يعد مؤتمنًا عليهم، فضلاً عن العقوبة المادية التي أجمع عليها الفقهاء في جملتها؛ لهذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسلامه لأنه مسلم بيقين، فلا يُزال اليقين بالشك. ومن أشد الأمور خطرًا: تكفير من ليس بكافر، وقد حذرت من ذلك السنة النبوية، أبلغ التحذير، وقد كتبت في ذلك رسالة: "ظاهرة الغلو في التكفير" لمقاومة تلك الموجة العاتية، التي انتشرت في وقت ما: التوسع في التكفير، ولا يزال يوجد من يعتنقها. الثاني: أن الذي يملك الفتوى بردة امرئ مسلم، هم الراسخون في العلم، من أهل الاختصاص، الذين يميزون بين القطعي والظني، بين المحكم والمتشابه، بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل، فلا يكفرون إلا بما لا يجدون له مخرجًا، مثل: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سب الله تعالى ورسوله وكتابه علانية، ونحو ذلك. مثال ذلك: ما أفتى به العلماء من ردة سلمان رشدي، ومثله: رشاد خليفة، الذي بدأ بإنكار السنة، ثم أنكر آيتين من القرآن في آخر سورة التوبة، ثم ختم كفره بدعوى أنه رسول الله، قائلاً: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وليس خاتم المرسلين!! وقد صدر بذلك قرار من مجلس المجتمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.ولا يجوز ترك مثل هذا الأمر إلى المتسرعين أو الغلاة، أو قليلي البضاعة من العلم، ليقولوا على الله ما لا يعلمون. الثالث: أن الذي ينفذ هذا هو ولى الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لا يحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يرجع إليهم إذا اختلف الناس: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) النساء: 59. والأصل في القاضي في الإسلام أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا لم يتوافر فيه ذلك استعان بأهل الاجتهاد، حتى يتبين له الحق، ولا يقضى على جهل، أو يقضي بالهوى، فيكون من قضاة النار. الرابع: أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد، قبل تنفيذ العقوبة فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب" الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الفقهاء حددوها بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال: يستتاب أبدًا، واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم، لحرمة رسول الله وكرامته، فلا تقبل منه توبة، وألف ابن تيمية كتابه في ذلك. والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة ليراجع نفسه، عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص، وإن كان له هوى، أو يعمل لحساب آخرين، يوليه الله ما تولى.ومن المعاصرين من قال: إن قبول التوبة إلى الله وليس إلى الإنسان، ولكن هذا في أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فنحن نقبل التوبة الظاهرة، ونقبل الإسلام الظاهر، ولا ننقب عن قلوب الخلق، فقد أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وقد صح في الحديث أن من قالوا: " لا إله إلا الله" عصموا دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله تعالى، يعني فيما انعقدت عليه قلوبهم. ومن هنا نقول: إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة - يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لأن مقتضى هذا: أن يجمع الشخص العادي - الذي ليس له علم أهل الفتوى ولا حكمة أهل القضاء، ولا مسئولية أهل التنفيذ - سلطات ثلاثًا في يده: فتي - وبعبارة أخرى: يتهم - ويحكم وينفذ، فهو الإفتاء والادعاء والقضاء والشرطة جميعًا!! وبناء على ما تقدم نقول للسائل إن القتل هنا قتل خطأ والواجب فى قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة مؤمنة أو تدفع قيمتها وهى نصف عشر الدية كما قدرها بعض الفقهاء فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين وتتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم ولا تعود إلى مثل هذا الذنب أبداً. والله أعلم
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:50:15 | |
| " أنا شاب بإحدى الجامعات التي تنظم سنوياً معسكرات صيفية بمنطقة "باجوش" قرب مرسى مطروح في مصر، و بالطبع فإن هذه المعسكرات تكون مختلطة، و لكني كنت قد ذهبت إليه في العام الماضي، و لم اشعر أنني ارتكبت معاصي في هذا المعسكر، إذ كان معظم وقتي مع أصدقائي البنين، وحتى علاقتي مع الطالبات كانت كلها في إطار الأدب و الحياء، لا أنكر أنه كانت هناك علاقات غير سليمة، و لكني كنت حريصاً أن أبتعد عنها، وكما قلت: إنني لم اشعر أنني ارتكبت معصية في هذا المعسكر".
فما هو الرأي الشرعي في هذا الموضوع، نظرا لأنني أرغب في الذهاب إليه هذا العام مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا
وقد أجاب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العلماء لعلماء المسلمين على هذا السؤال بقوله :
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين ، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم: الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْـيَـضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام: (ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكـلام، بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحـركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشـريف بـ " المميـلات المائـلات " ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5 ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :"إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصـوصًا إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج، وفيه جـاء الحـديث: " إياكـم والدخـول على النسـاء "، قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
ـــــــــــــ | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:51:05 | |
| ما هو موقفنا العقدي من اليهود والنصارى، وهل هم كفار في عقيدتنا؟ وهل لا أمل لهم في دخول الجنة مهما حسنت فعالهم؟ وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. إن من أخطر القضايا التي نبَّهت عليها في أكثر من كتاب لي: محاولة خصوم الفكر الإسلامي التشكيك في (المُسلمات) وبذل الجهد في تحويل (اليقينيَّات) إلى (ظنِّيَّات) و(القطعيات) إلى (مُحتملات) قابلة للأخذ والردِّ، والجذْب والشد، والقِيلِ والقالِ. وحسْبهم الوصول إلى هذه النتيجة (زحزحة الثوابت) أو مُناطحتها بُغية (تذويبها) حتى لا تقف سدًّا منيعًا أمام الذين يُريدون أن يَهدموا حُصون الأمة، أو على الأقل: يخترقوا أسوارها. وقد وجدنا في عصرنا مَن يشكك في تحريم الخمر أو الربا، أو في إباحة الطلاق وتعدُّد الزوجات بشروطه، بل مَن يُشكك في حجية السنة النبوية، بل وجدنا مَن يدعو إلى أن نطرح علوم القرآن كلها، وكل مواريثنا من الثقافة القرآنية، ونُلقيها في سلة المهملات، لنبدأ قراءة القرآن من جديد قراءة معاصرة، غير مُقيدة بأي قيد ولا ملتزمة بأي علم سابق، ولا بأية قواعد أو ضوابط مما قرَّره علماء الأمة على توالى القرون. والليالي من الزمان حُبالَى مُثْقَلاتٌ، يَلِدْنَ كُلَّ عَجِيبِ! ومما ولدتْه الليالي الحاملة بالعجائب: ما يذهب إليه بعض الناس الذين أقحموا أنفسهم على الثقافة الإسلامية، دون أن يتأهَّلون لها بما ينبغي من علْم القرآن والسنة ولغة العرب وعلومها، وأصول الفقه، وتراث السلف، فدخلوا فيما لا يُحسنون، وخاضوا فيما لا يعرفون، وأفتوا بغير علم، وحكموا بغير بَيِّنَةٍ، ودعوا على غير بصيرة، وقالوا على الله ما لا يعلمون. ومن ذلك: زعمهم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا كُفَّارًا، فإن كانوا يقصدون أنهم ليسوا مُلحدينَ مُنكرينَ للألوهية والوحْي، فهذا ادِّعاء صحيح، ولا يجوز الخلاف فيه. وإن كانوا يقصدون أنهم ليسوا كفارًا بدينِ محمد ورسالته وقرآنه ـ وهو المراد من إطلاق الكفر عليهم ـ فهذه دعوى باطلة من غير شك. فإن كُفر اليهود والنصارى من أوضح الواضحات بالنسبة لأي مسلم عنده ذرَّة من علم الإسلام، وممَّا أجمعتْ عليه الأمة على اختلاف مذاهبها وطوائفها، طوال العصور، لم يُخالف في ذلك سُنِّيٌّ ولا شِيعيٌّ ولا مُعتزلي ولا خارجي، وكل طوائف الأمة الموجودة اليوم من أهل السنة والزيدية والجعفرية والأباضية، لا يَشُكُّون في كفر اليهود والنصارى وكل مَن لا يُؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من المسلمات الدينية المتَّفق عليها نظرًا وعملاً، بل هي مِن (المعلوم من الدين بالضرورة) أي ممَّا يتفق على معرفته الخاص والعام، ولا يحتاج إلى إقامة دليل جزئي للبَرْهَنَةِ على صحته. وسر ذلك: أن كُفر اليهود والنصارى لا يدل عليه آيةٌ أو آيتان أو عشرة أو عشرون، بل عشرات الآيات من كتاب الله، وعشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى كفار في اعتقاد المسلمين؛ لأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد، الذي أرسل إلى الناس كافة، وإليهم خاصة، كما ذكر في الآيات الصريحة البينة (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) المائدة:19 وقد آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، فهم بنص القرآن الصريح: (أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا) وهم لم يكتفوا بالكفر برسالة محمد، والأعراض عنها، بل كادوا له ومكروا به، وصدوا عن سبيله. كما قال تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) التوبة:32 . واليهود والنصارى كفار؛ لأنهم قالوا على الله بغير علم، وشوهوا حقيقة الألوهية في كتبهم، ووصفوا الله بما لا يليق بجلاله وكماله، ونسبوا إليه نقص البشر، وعجز البشر، وجهل البشر، وهذا ثابت في (أسفار التوراة) التي يؤمن بها اليهود والنصارى جميعا، فكل ما يؤمن به اليهود في شأن الألوهية والنبوة يؤمن به النصارى، لأن التوراة المحرفة الموجودة الآن في أيديهم (كتاب مقدس) عند الطائفتين جميعا. ويزيد النصارى على اليهود ما انفردوا به في شأن المسيح، حيث اعتبروه إلها، أو ابن إله أو واحدا من ثلاثة أقانيم تكوِّن (الإله). وهذا قد قرر القرآن بوضوح بين، وبيان واضح: أنه كفر. كما قال تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) في آيتين من السورة آية:17 و آية:72 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ) آية:73 . وفي سورة التوبة ـ وهي من أواخر ما نزل أيضًا ـ جاء قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ .اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) التوبة:30-31 . ومن الدلائل الأخرى على كفر أهل الكتاب قوله تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)، البقرة:120 . وهذا يدل على أن لهم ملة أخرى غير ملة الإسلام التي هي ملة إبراهيم حنيفا،وهي التي قال الله لرسوله في شأنها (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، الأنعام:161 . وقال جل شأنه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادمين) المائدة:51-52 . ومعلوم أن الله لا ينهى عن اتخاذ المؤمنين أولياء، إنما ينهى عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا) النساء:144 . (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا . الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) النساء:138-139 . وفي السياق نفسه الذي نهى فيه عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، يقول تعالى لرسوله قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسقون. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ) المائدة:59-61. ويقول سبحانه: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الكافرين) المائدة: 68 .بين الله سبحانه أن أهل الكتاب ليسوا على شيء من الدين حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي القرآن العظيم. كما يشهد بذلك كل مَن قرأ القرآن أو درس الحديث. وما كنت أظن أن أجد مسلمًا يُعارض صريح كتاب الله ـ تعالى ـ وقواطع النصوص برأيه وهواه. وأنا أقصد بالحكم عليهم بالكفر: ما يتعلَّق بأحكام الدنيا، فالناس ينقسمون عندنا إلى قسمين لا ثالث لهما، إما مسلم وإما كافر، فمَن ليس بمسلم فهو كافر، ولكن الكفَّار أنواع ودرجات، منهم أهل الكتاب ومنهم المشركون، ومنهم الجاحدون الدهريُّون، وكذلك منهم المسالمون، ومنهم المحاربون، ولكل منهم حُكمه. أما فيما يتعلق بأحكام الآخرة، وهل هذا الكافر ناجٍ أو معذَّب؟ فهذا موكول إلى علمه ـ تعالى ـ وعدله. وقد قال ـ تعالى ـ: (ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً). (الإسراء:15). فأما الكافر الذي لم تبلغه الدعوة أصلاً، أو لم تبلغه بلوغًا مُشَوِّقًا يُحمل على النظر والبحث أو حالت حوائلُ قاهرة دون دخوله في الإسلام، فهذا لا يكون من المُعذَّبين حسب وعد الله ـ تعالى ـ وعدله. والقرآن إنما تَوَعَّدَ الذين شاقُّوا الرسول من بعد ما تبيَّن لهم الهدى، كِبْرًا وعُلُوًّا، أو حسدًا وبَغْيًا، أو حبًّا للدنيا، أو تقليدًا أعمَى... الخ، قال ـ تعالى ـ: (ومَن يُشاقِقِ الرسولَ مِن بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لهُ الهُدَى ويَتَّبِعْ غيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءتْ مَصِيرًا). (النساء:115) والله أعلم . | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:52:12 | |
| " إرضاع الكبير " كثيراً من الحيرة والتساؤلات حول صحة القصة التى نسبت إليها الفتوى، وأصبح السؤال الذى يدور الآن فى الأذهان، هل الرضاعة في الكبر تحرم الزواج بين الرضيع ومن أرضعه؟ وهل ما ورد في قصة سالم أنه رضع وهو كبير من السيدة سهلة.... هل هذه القصة صحيحة؟ فبعض الناس يرى أن هذه القصة لا بد أن يحكم عليها بالبطلان حتى وإن جاءت في البخاري مسلم؟
يقول فضيلة العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي – رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فى رده على هذه التساءلات:
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
...عمدة القائلين بأن الرضاعة تحرم ولو في الكبر:حديث عائشة وأم سلمة المشهور في قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة بن عتبة ومولاهما سالم،والذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن والمصنفات والمسانيد.
ففي صحيح مسلم،عن عائشة قالت:جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:يا رسول الله،إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، ـ وهو حليفه ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:أرضعيه قالت:وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:قد علمت أنه رجل كبير[1].
وفي رواية أخرى لمسلم عن عائشة أيضا:"أن سالما مولى أبي حذيفة،كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم،فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي صلى الله عليه وسلم،فقالت:إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال،وعقل ما عقلوا، وأنه يدخل علينا،وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا.فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:أرضعيه تحرمي عليه،ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت،فقالت:إني قد أرضعته.فذهب الذي في نفس أبي حذيفة[2].
ولم يكن سالم بالنسبة لأبي حذيفة وأهله مجرد شخص أو حليف يعيش معهم في بيتهم، بل كان يعد واحدا منهم، وابنا لهم، إذ كان أبو حذيفة قد تبناه في الجاهلية،واعتبر ابنا له سنين عددا، حتى أبطل الإسلام التبني، وقد بينت ذلك أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ في رواية لها عند البخاري والبرقاني وأبي داود والبهيقي وغيرهم.
فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ـ وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ـ تبنى سالما ـ وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) (الأحزاب:5) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري ـ وهي امرأة ابي حذيفة بن عتبة ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت.. فذكر الحديث[3].
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ساق بقيته البرقاني وأبو داود " فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنـزلة ولدها من الرضاعة"[4].
فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها ـ وإن كان كبيرا ـ خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد[5].
وفي صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة: أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع " أي الذي قارب البلوغ " الذي ما أحب أن يدخل علي... فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم،أسوة؟ وذكرت قصة امراة أبي حذيفة[6].
وفي مسلم أيضا عن زينب: أن أمها أم سلمة ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد ـ بهذه الرضاعة ـ ولا رائينا".
وهذا ـ أي حمل الحديث على الخصوصية لسالم ـ هو أحد المخارج من هذا الحديث الذي جاء مخالفا لما دلت عليه الدلائل التي سقناها من قبل: أن الرضاعة المؤثرة ما كانت في وقت الصغر وتكوين اللحم والعظم. وحكى الإمام الخطابي عن عامة أهل العلم: أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين: إما على الخصوص وإما على النسخ، ونحوه عن ابن المنذر.
وقد تعقبت دعوى النسخ بأنه متوقف على معرفة التاريخ. على أن قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟، دالّ على تأخره عما دل على اعتبار الصغر. فلم يبق إلا أنها واقعة عين توقف على محلها.
ودافع بعض العلماء عن عائشة بأن الأصل عدم الخصوصية، والتخصيص يفتقر إلى دليل وأين هو؟
وأجيب: إن الدليل هو الآية والأحاديث والآثار التي قيدت الرضاعة بما كان في الحولين وفي الثدي ـ أي وقت حاجة الرضيع إليه، واستغنائه به، وهذا التأويل هو ما فهمته أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين. يؤيد ذلك أن مباشرة الرجل الأجنبية ممنوعة قطعا بالإجماع. وهو حكم عام مستمر، فهذا أقوى من الحديث المذكور. فيتعين صحة اجتهاد أم سلمة ومن معها، وخطأ اجتهادها، رضي الله عنهن جميعا.
وقد تعرض القاضي عياض لدفع ما ذكر من المباشرة بأن سهلة لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمسّ ثديها.
قال النووي: وهذا حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر أ.هـ[7].
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله إلى المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فيكون في مثله مؤثرا، وأما من عداه فلا بد من الصغر. وفي هذا جمع للأحاديث الواردة، والعمل بها مهما أمكن هو الواجب[8].
وأيد الإمام ابن القيم هذا المسلك لشيخه، وقال: والأحاديث النافية للرضاع في الكبر، إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من دعوى النسخ، ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له [9].
قال العلامة الشوكاني في "نيل الوطار ": وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم " إنما الرضاعة من المجاعة " ولا رضاع إلا في الحولين"...إلخ. وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أن لا حكم لرضاع الكبير مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا، كما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف [10].
ولقد تناولت بعض الأقلام في بعض الصحف المصرية هذا الحديث وما فيه من إرضاع سهلة لسالم، منكرين له متهجمين على كل من رواه أو نشره، أو استشهد به في كتاب، وتطاولوا على فضيلة الشيخ سيد سابق لذكره هذا الحديث في كتابه "فقه السنة" سالكين هذا الحديث ضمن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل في نظرهم أن يرضع رجل كبير من امرأة، وكيف يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولها في ذلك؟ وإذ لم يعقل ذلك، فالحديث مكذوب وإن ورد في البخاري ومسلم!!
ولا ريب أن الاجتراء على رد الأحاديث الثابتة بهذه السهولة، والتطاول على الأئمة الأعلام بمثل هذه الجرأة، بل الوقاحة، لا يتأتى من إنسان شم رائحة العلم، وعايش أهله أحياء في حلقاتهم، أو أمواتا في كتبهم. إنما هو شأن (الأدعياء) المتطفلين على موائد العلم وأهله، أو (الخطافين) المتسرعين المغرورين، الذين فقدوا فضيلة التواضع فلم يسألوا، وفقدوا خلق الأناة فلم يتثبتوا، وفقدوا أصالة العلم، فلم يتبينوا.
إن هذا الحديث لم يذكره كتاب ولا اثنان ولا ثلاثة، ولم يروه صحابي أو اثنان فحسب، ولا تابعي أو اثنان، إنه ـ كما قال الإمام ابن حزم ـ منقول نقل الكافة عن الكافة، ثم إنه حديث شغل الصحابة وأمهات المؤمنين منذ العصر الأول، وشغل التابعين وأتباع التابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم، وقسمهم شطرين، شطر يؤيده ويأخذ بظاهره، ويرى الرضاع محرما في الصغر والكبر.
وشطر يتخذ منه موقفا آخر يتمثل في القول بالخصوصية لسالم، أو القول بأنه منسوخ، أو القول بأنه رخصة للحاجة.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:
" هذا حديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل، وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم". ورواه من التابعين: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحميد بن نافع، ورواه عن هؤلاء الزهري،ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة وشعبة، ومالك وابن جريح، وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم. وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم، ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير، وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر. وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم.أ.هـ[11].
وأعتقد أن حديثا بهذه الدرجة من الصحة والقوة والشهرة التي جعلت بعض العلماء يبلغ به إلى مرتبة التواتر اليقني لا يجوز، في منطق العلم، وعرف العلماء ـ أن يتهور متهور، فيرمية بأنه حديث باطل أو مكذوب!! دون أن يكلف نفسه الرجوع إلى مصادر الحديث، ورأي علماء الأمة فيه، وكأنه نصب نفسه وحده حكما على الأمة كلها منذ عهد الصحابة إلى اليوم، فما قبله فهو المقبول، وما رفضه فهو المرفوض!
إن الاستهانة بالعلم وبالعقول إلى هذا الحد، أمر لا يقبل بحال.
والله أعلم .
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:54:18 | |
| ل يجوز للمسلم أن يضحك ويمزح، ويفرح ويمرح، وتصدر عنه النكات والطرائف والملح، بالقول أو بالفعل، فيضحك الآخرين ؟
إن بعض الناس تكونت لديه فكرة : أن الدين يحرم على الإنسان الضحك والمزاح والتنكيت والمداعبة، ويفرض عليه الجد والصرامة في كل أحواله . ويؤيدون هذا الاعتقاد بأمرين:
الأول : موقف كثير من المتدينين، أو المتحمسين للدين، حيث لا يرى أحدهم إلا مقطب الجبين، عبوس الوجه، متجهمًا عند اللقاء، خشنًا في الكلام، فظًا في المعاملة مع الناس، وخصوصًا غير المتدينين.
والثاني : بعض النصوص، التي قرأوها أو سمعوها من بعض الوعاظ والخطباء، ففهموا منها أن الإسلام لا يرحب بالضحك والفرح والمزاح، مثل حديث"لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب"[1].
وحديث: " ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم، فيكذب، ويل له، ويل له"[2].!
وحديث وصف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بأنه كان: "متواصل الأحزان"[3].
وقوله تعالى على لسان قوم قارون : (لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)(القصص: من الآية76)
وحسب قراءتي ومعلوماتي عن الإسلام - وهي محدودة - أعتقد أن هذا ظلم للإسلام الذي جاء بالاعتدال في كل شيء.
فالرجاء توضيح موقف الإسلام في هذه القضية، مؤيدًا بالأدلة الشرعية. نفع الله بكم، وجزاكم خيرًا.
الإنسان حيوان ضاحك
وقد أجاب الشيخ قائلاً:
الضحك من خصائص الإنسان، فالحيوانات لا تضحك؛ لأن الضحك يأتي بعد نوع من الفهم والمعرفة لقول يسمعه، أو موقف يراه، فيضحك منه.
ولهذا قيل: الإنسان حيوان ضاحك، ويصدق القول هنا: أنا أضحك، إذن أنا إنسان.
والإسلام ـ بوصفه دين الفطرة ـ لا يتصور منه أن يصادر نزوع الإنسان الفطري إلى الضحك والمرح والانبساط، بل هو على العكس يرحب بكل ما يجعل الحياة باسمة طيبة، ويحب للمسلم أن تكون شخصيته متفائلة باشّة، ويكره الشخصية المكتئبة المتطيرة، التي لا تنظر إلى الحياة والناس إلا من خلال منظار قاتم أسود.
حاجة الإنسان إلى اللهو
على أن حاجة الإنسان السوي إلى اللهو حاجة فطرية . ونجيب الذين اعترضوا على حل الألعاب المختلفة بأنها لهو، وهو مذموم، بما أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: ( هو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب ... وجميع المداعبة مع النساء لهو، إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال، نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، فقد ثبت بالنص إباحته. على أني أقول: اللهو مروح للقلب، ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها على الجد، فالمواظب على التفكر مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة؛ لأن عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام، والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، فالعطلة معونة على العمل، اللهو معين على الجد ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء . فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك، ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه) انتهي كلام الغزالي[4]، وهو كلام نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة.
ومن الناس من استدل بقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)(لقمان:6) على أن كل لهو حرام.
وهذا غير صحيح، لأن الآية الكريمة لم تذم اللهو في ذاته، وإنما ذمت من يشتري اللهو ليضل عن سبيل الله، ويتخذها هزوا، فالمذموم هنا هو المقصود من وراء اللهو، وليس اللهو ذاته.[5]
يؤيد هذا أن القرآن قرن اللهو بالتجارة ـ وهي مشروعة قطعا ـ كما جاء في قوله تعالى (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(الجمعة:11)
رسول الله هو الأسوة
وأسوة المسلمين في ذلك هو : رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ـ برغم همومه الكثيرة والمتنوعة ـ يمزح ولا يقول إلا حقًا، ويحيا مع أصحابه حياة فطرية عادية، يشاركهم في ضحكهم ولعبهم ومزاحهم، كما يشاركهم آلامهم وأحزانهم ومصائبهم.
يقول زيد بن ثابت، وقد طلب إليه أن يحدثهم عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وقال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟[6]وقد روي وصفه من بعض أصحابه بأنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس.[7]
وقد رأيناه في بيته صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته ويداعبهن، ويستمع إلى أقاصيصهن، كما في حديث أم زرع الشهير في صحيح البخاري[8].
وكما رأينا في تسابقه مع عائشة رضي الله عنها، حيث سبقته مرة، وبعد مدة تسابقا فسبقها، فقال لها : هذه بتلك![9] أي)تعادل) بلغة الكرة اليوم! وأذكر أني كنت أدرس لطالباتي في جامعة قطر (السيرة النبوية) وذكرت لهم القصة، وقلت لهم: ماذا تقولون لو رأيتموني مرة أتسابق في العَدْو مع زوجتي؟ ستقولون: جُنَّ الشيخ!
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم وطأ ظهره لسبطيه الحسن والحسين، في طفولتهما ليركبا، ويستمتعا دون تزمت ولا تحرج، وقد دخل عليه أحد الصحابة ورأى هذا المشهد فقال: نعم المركب ركبتما، فقال عليه الصلاة والسلام: " ونعم الفارسان هما"![10]
وفي رواية : أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع الحسن بن علي برجليه فيقول له: حُزُقَّة تَرَقَّ عين بَقَّة [11] " [12].
وفي رواية عند الطبراني : عن أبي هريرة قال : سمعت أذناي هاتان، وأبصرت عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بكفيه جميعا، حسنا أو حسينا، وقدماه على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: حُزُقَّة حُزُقَّة ارَقَّ عين بَقَّة، فيرقى الغلام حتى يضع قدمه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم: قال له: افتح فاك، قال: ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه، فإني أحبه.[13]
ورأيناه يمزح مع تلك المرأة العجوز التي جاءت تقول له: ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال لها: "يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز"! فبكت المرأة حيث أخذت الكلام على ظاهره، فأفهمها: أنها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزًا، بل شابة حسناء.
وتلا عليها قول الله تعالى في نساء الجنة: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً * عُرُباً أَتْرَاباً) (الواقعة:من 35-37)
[14].
وجاء رجل يسأله أن يحمله على بعير، فقال له عليه الصلاة والسلام: " إنا حاملوك على ولد الناقة" ! فقال : يا رسول الله، وماذا أصنع بولد الناقة ؟ ! -انصرف ذهنه إلى الحوار الصغير- فقال: " وهل تلد الإبل إلا النوق"؟[15] وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يدعوك، قال: " ومن هو ؟ أهو الذي بعينه بياض" ؟ قالت : والله ما بعينه بياض فقال : "بلى إن بعينه بياضا " فقالت : لا والله، فقال صلى الله عليه وسلم : "مامن أحد إلا بعينه بياض"[16] وأراد به البياض المحيط بالحدقة.
وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له : أبو عُمَيْر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: " يا أبا عُمَيْر ما فعل النُّغَيْر" ؟[17]. لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، فصنعت حريرة ـ دقيق يطبخ بلبن أو دسم ـ وجئت به، فقلت لسودة: كلي، فقالت: لا أحبه، فقلت : والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك، فقالت: ما أنا بذائقته، فأخذت بيدي من الصحفة شيئًا منه فلطخت به وجهها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفة شيئًا فمسحت به وجهي ! وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك.[18]
وروي أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلاً دميمًا قبيحًا، فلما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء ـ وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب ـ أفلا أنزل لك عن إحداهن فتتزوجها ؟! وعائشة جالسة تسمع، فقالت: أهي أحسن أم أنت ؟ فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه؛ لأنه كان دميمًا.[19] وكان صلى الله عليه وسلم يحب إشاعة السرور والبهجة في حياة الناس، وخصوصًا في المناسبات السائدة مثل: الأعياد والأعراس.
ولما أنكر الصديق أبو بكر رضي الله عنه غناء الجاريتين يوم العيد في بيته وانتهرهما، قال له "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد"[20]! وفي بعض الروايات: "إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا "[21].
وقد أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في مسجده عليه الصلاة والسلام في أحد أيام الأعياد، وكان يحرضهم ويقول: "دونكم يا بني أرفدة"[22] !
وأتاح لعائشة أن تنظر إليهم من خلفه، وهم يلعبون ويرقصون، ولم ير في ذلك بأسًا ولا حرجًا.
كما أتاح لها أن تلعب بالبنات (اللُّعب ( مع صويحباتها.
واستنكر يومًا أن تزف فتاة إلى زوجها زفافًا صامتًا، لم يصحبه لهو ولا غناء، وقال: "ما كان معها لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو "[23]. وفي بعض الروايات: " هلا بعثتم معها من تغني وتقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيونا نحييكم"[24].
وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب) الإحياء ([25] أحاديث غناء الجاريتين، ولعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي لهم بقوله: " دونكم يا بني أرفدة ". وقول النبي لعائشة : " تشتهين أن تنظري "؟، ووقوفه معها حتى تمل هي وتسأم، ولعبها بالبنات مع صواحبها، ثم قال: فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام، وفيها دلالة على أنواع من الرخص:
الأول: اللعب، ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب.
والثاني: فعل ذلك في المسجد.
والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: " دونكم يا بني أرفدة " وهذا أمر باللعب، والتماس له، فكيف يقدر كونه حراما؟
والرابع: منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتعليل والتغيير، وتعليله بأنه يوم عيد، أي وقت سرور، وهذا من أسباب السرور.
والخامس: وقوفه طويلا في مشاهدته ذلك وسماعه، لموافقة عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أن حسن الخلق في تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع عنه.
والسادس: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتداء: " أتشتهين أن تنظري "؟
والسابع: الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين... إلى آخر ما قاله الغزالي في كتاب السماع.
الصحابة على هدي رسول الله:
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في خير قرون الأمة يضحكون ويمزحون، اقتداءً بنبيهم صلى الله عليه وسلم واهتداء بهديه. حتى إن رجلاً مثل عمر بن الخطاب -على ما عرف عنه من الصرامة والشدة- يروى عنه أنه مازح جارية له، فقال لها: خلقني خالق الكرام، وخلقك خالق اللئام! فلما رآها ابتأست من هذا القول، قال لها مبينًا: وهل خالق الكرام واللئام إلا الله عز وجل ؟؟
وقد عرف بعضهم بذلك في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وأقره عليه، واستمر على ذلك من بعده، وقبله الصحابة، ولم يجدوا فيه ما ينكر، برغم أن بعض الوقائع المروية في ذلك لو حدثت اليوم لأنكرها معظم المتدينين أشد الإنكار، وعدوا فاعلها من الفاسقين أو المنحرفين !
الصحابة الفكاهيون : (الكوميديون(
من هؤلاء المعروفين بروح المرح والفكاهة والميل إلى الضحك والمزاح: النعيمان بن عمر الأنصاري، رضي الله عنه، الذي رويت عنه في ذلك نوادر عجيبة وغريبة.
وقد ذكروا أنه كان ممن شهد العقبة الأخيرة، وشهد بدرًا وأُحدًا، والخندق، والمشاهد كلها . ومعنى هذا: أنه من السابقين الأولين من الأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما ذكرت سورة التوبة[26].
روى عنه الزبير بن بكار عددًا من النوادر الطريفة في كتاب "الفكاهة والمرح " نذكر بعضًا منها:
قال: وكان لا يدخل المدينة طُرفة إلا اشتري منها، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا أهديته لك، فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها، أحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا : أعط هذا ثمن متاعه، فيقول : "أو لم تهده لي" ؟ فيقول: إنه والله لم يكن عندي ثمنه، ولقد أحببت أن تأكله، فيضحك، ويأمر لصاحبه بثمنه[27].
وأخرج الزبير قصة أخرى من طريق ربيعة بن عثمان قال: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأناخ ناقته بفنائه، فقال بعض الصحابة للنعيمان الأنصاري : لو عقرتها فأكلناها، فإنا قد قرمنا[28] إلى اللحم ؟ ففعل، فخرج الأعرابي وصاح: واعقراه يا محمد ! فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من فعل هذا"؟ فقالوا: النعيمان، فأتبعه يسأل عنه حتي وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، واستخفي تحت سرب لها فوقه جريد، فأشار رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو فأخرجه فقال له: "ما حملك على ما صنعت"؟ قال: الذين دلوك على يا رسول الله هم الذين أمروني بذلك قال: فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك، ثم غرمها للأعرابي[29].
قال الزبير أيضا: حدثني عمي عن جدي قال: كان مخرمة بن نوفل قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة، فقام في المسجد يريد أن يبول، فصاح به، الناس، المسجد المسجد، فأخذ نعيمان بن عمرو بيده، وتنحي به، ثم أجلسه في ناحية أخري من المسجد فقال له: بل هنا قال: فصاح به الناس فقال: ويحكم، فمن أتى بي إلى هذا الموضع ؟! قالوا: نعيمان، قال: أما إن لله عليّ إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت ! فبلغ ذلك نعيمان، فمكث ما شاء الله، ثم أتاه يومًا، وعثمان قائم | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:56:17 | |
| حكم الشرع في إصرار بعض الآباء على تزويج بناتهم دون مشورتهن، أو إرغام البنت على الزواج بقوة من رجل لا تريده ، وقد يكون ذلك بغرض مصلحة دنيوية أو لأمور أخرى، وإذا ما حدث ذلك، فما حكم هذا الزواج الإجباري في الشرع ؟ وماذا تفعل الفتاة إذا تم إجبارها على الزواج ممن لا ترغب ؟
وقد أجاب فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على هذه التساؤلات وأبان حكم الشرع فيها، وذلك في كتابه (مركز المرأة في الحياة الإسلامية)، والذي جاء فيه :
سُلْطان الأب على ابنته لا يتجاوز حدود التأديب والرعاية والتهذيب الديني والخُلُقي، شأنها شأن إخوانها الذكور، فيأمرها بالصلاة إذا بلغت سبع سنين، ويضربها عليها إذا بلغت عشراً، ويفرِّق حينئذ بينها وبين إخوتها في المضجع ، ويلزمها أدب الإسلام في اللِّباس والزينة والخروج والكلام .
ونفقته عليها واجبة ديناً وقضاءً حتى تتزوج، وليس له سُلْطة بيعها أو تمليكها لرجل آخر بحال من الأحوال، فقد أبطل الإسلام بيع الحر - ذَكراً كان أو أنثى - بكل وجه من الوجوه، ولو أنَّ رجلاً حراً اشترى أو مَلَكَ ابنة له كانت رقيقة عند غيره، فإنها تُعتق عليه بمجرد تملكها، شاء أم أبى، بحكم قانون الإسلام .
وإذا كانت للبنت مال خاص بها، فليس للأب إلا حُسْن القيام بالمعروف .. ولا يجوز له أن يزوِّجها لرجل آخر، على أن يزوِّجه الآخر ابنته، على طريقة التبادل، وهو المسمى في الفقه ب "نكاح الشغار" وذلك لخلو الزواج من المهر الذي هو حق البنت لا حق أبيها.
وليس للأب حق تزويج ابنته البالغة ممن تكرهه ولا ترضاه، وعليه أن يأخذ رأيها فيمن تتزوجه : أتقبله أم ترفضه ،فإذا كانت ثيِّباً فلابد أن تعلن موافقتها بصريح العبارة، وإن كانت بِكراً يغلبها حياء العذراء اكتفى بسكوتها، فالسكوت علامة الرضاء، فإن قالت : لا .. فليس له سُلْطة إجبارها على الزواج بمن لا تريد .
روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا : "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا البِكر حتى تُستأذن" . قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف إذنها ؟ قال : "أن تسكت" .
ورويا أيضاً عن عائشة قالت: يا رسول الله ؛ يُستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : "نعم" ، قلت : إنّ البكر تُستأمر فتستحي فتسكت ! قال : "سكاتها إذنها" ، ولهذا قال العلماء : ينبغي إعلام البِكر بأنَّ سكوتها إذن .
وعن خنساء بنت خدام الأنصارية : "أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّد نكاحها" . رواه الجماعة إلا مسلماً .
وعن ابن عباس : أن جارية بِكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وصححه الشيخ شاكر .
وفي هذا دليل على أن الأب لا يتميز عن غيره في وجوب استئذان البِكر، وضرورة الحصول على موافقتها.
وفي صحيح مسلم وغيره: "والبكر يستأمرها أبوها" أي يطلب أمرها وإذنها.
وعن عائشة: أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة . قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها. فقالت : يا رسول الله؛ قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أعلم: أللنساء من الأمر شيء" ؟ . رواه النسائي.
وظاهر الأحاديث يدل على أن استئذان البِكر والثِّيب شرط في صحة العقد، فإن زوَّج الأب أو الوليُّ الثِّيب بغير إذنها فالعقد باطل مردود، كما في قصة خنساء بنت خدام .. وفي البِكر: هي صاحبة الخيار إن شاءت أجازت، وإن شاءت أبت ، فيبطل العقد كما في قصة الجارية . نيل الأوطار 6/254-256.
ومن جميل ما جاء به الإسلام :أنه أمر باستشارة الأُم في زواج ابنتها ، حتى يتم الزواج برضا الأطراف المعنية كلها . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمروا النساء في بناتهن" . رواه أحمد وله شواهد أخرى.
وللإمام أبي سليمان الخطابي هنا كلمات قَيِّمة في توجيه هذا الحديث في كتابه "معالم السنن" يحسن بنا أن ننقلها هنا لما فيها من حكمة وعبرة . يقول رحمه الله :
"مؤامرة الأُمهات في بُضْع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقد النكاح شيئاً ، ولكن من جهة استطابة أنفسهن ، وحُسْن العِشرة معهن ، ولأن ذلك أبقى للصحبة ، وأدعى إلى الأُلفة بين البنات وأزواجهن، إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ، ورغبة منهن ، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تَضْرِيَتُهن أي: (تحريضهن على أزواجهن)، ووقوع الفساد من قِبَلهن، والبنات إلى الأُمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأُمور يُستحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن ، والله أعلم .. قال:"وقد يحتمل أن يكون ذلك لِعلَّة أُخرى، غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها، ومن سِرِّ حديثها أمراً لا يستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العِلَّة تكون بها، والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح . وعلى نحو هذا يتأول قوله : "ولا تُزوَّج البِكر إلا بإذنها وإذنها سكوتها"، وذلك أنها قد تستحي من أن تُفصح بالإذن، وأن تُظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجِماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح لا يعلمه غيرها . والله أعلم" أ.هـ.
ونزيد هنا أن الأُم قد تعلم من أسرار ابنتها أنَّ قلبها مع شخص آخر، فإذا تقدَّم لها هذا الشخص وكان كُفئاً، فهو أَولى بالتقديم والترجيح، كما جاء في الحديث: "لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح" . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
وإذا كان الأب لا يحق له تزويج ابنته ممن لا ترضاه، كان من حقه عليها ألا تُزوِّج نفسها إلا بإذنه لحديث أبي موسى مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داوود والترمذي، ولحديث عائشة مرفوعاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل .. ثلاث مرات" . رواه الترمذي وحسنه.
ورأى أبو حنيفة وأصحابه أنَّ من حق الفتاة أن تزوِّج نفسها، ولو بغير إذن أبيها ووليها، بشرط أن يكون الزوج كفئاً لها. ولم يثبت عندهم الحديث المذكور، مستدلين بما جاء في القرآن من نسبة النكاح إلى المرأة: (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) (سورة البقرة/ 232)، (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرهُ) (سورة البقرة/ 230)، وقوله تعالى: (فَلاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلنَ فِي أَنفُسِهنَّ بِالمَعرُوفِ) (سورة البقرة/ 234)، أضاف النكاح في هذه الآيات وغيرها إلى النساء، ونهي عن منعهن منه، ولأنه خالص حق المرأة، وهي من أهل المباشرة، فصح منها، واشترط أبو حنيفة أن يكون زواجها من كفء، وإلا كان للأولياء حق الاعتراض، فإن زوَّجت نفسها بإذن الولي دون حضوره، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. والجمهور يشترطون حضور الولي، وإلا فإن زواجها يكون باطلاً.
قال العلامة ابن قدامة: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكماً، لم يجز نقضه.
قال: وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة: أنه ينقض، لأنه خالف نصًّا. والأول أولى؛ لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم له، كما لو حكم بالشفعة للجار. وهذا النص (يعني: "لا نكاح إلا بولي") متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضته ظواهر أ.هـ. المغني لابن قدامة.
وهذا من عميق فقه ابن قدامة وإنصافه رضي الله عنه، ومع هذا فالأَوْلى والأوفق: أن يتم الزواج بموافقة جميع الأطراف: الأب، والأُم، والابنة. حتى لا يكون هناك مجال للقيل والقال، والخصومة والشحناء، وقد شرع الله الزواج مجلبة للموَدَّة والرحمة.
والمطلوب من الأب أن يتخيَّر لابنته الرجل الصالح الذي يسعدها ويسعد بها، وأن يكون همه الخُلُق والدين، لا المادة والطين، وألا يعوق زواجها إذا حضر كفؤها، وفي الحديث: "إذا أتاكم مَن ترضون خُلُقه ودينه فزوِّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
وبهذا علَّم الإسلام الأب أن ابنته "إنسان" قبل كل شيء، فهي تطلب إنساناً مثلها، وليست "سلعة" تُعرض وتُعطَى لمن يدفع نقوداً أكثر، كما هو شأن كثير من الآباء الجاهلين والطامعين إلى اليوم. وفي الحديث: "إنَّ مِن يُمْن المرأة : تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها - أي ولادتها". رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم.
والله أعلم. | |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 18:57:50 | |
| الحكم الشرعي لقيام الإذاعة بتسجيل (الأذان) وبعض الأدعية والابتهالات الدينية بأصوات بعض الفنانين (الرجال) المشهورين على نطاق الخليج والعالم العربي كي تقدم ضمن حزمة برامجها الرمضانية وغير الرمضانية، خصوصا أن هذه الأصوات لها حب وقرب لدى شريحة كبيرة من الشباب.
وفيما يلي نص الفتوى:
أحمد إليكم الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه..(وبعد،
فإن الإسلام يرحب بكل وسيلة تحبب الدين إلى الناس، وترغبهم في تعظيم شعائره. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت.
وأداء الأذان بصوت ندي حسن محبب إلى الأسماع والقلوب: أمر مشروع ومحمود، وقد قال النبي r للصحابي الذي رأى الأذان في رؤيا صادقة، أقره عليها الرسول: "علمه بلالا، فإن صوته أندى منك".
ولنا في رسول الله أسوة حسنة: أن تختار للأذان من كان أندى صوتا، وأحسن قبولا لدى الناس، لا كما نرى في بعض المساجد من المؤذنين الذين ينفرون ولا يبشرون.
ولكن يجب أن نختار من أصحاب الأصوات الندية: من لا يعرف الناس عنه انحرافا في سلوكه، كما هو للأسف حال كثير من الفنانين في الخليج وفي غيره من بلدان العالم العربي، إلا من رحم ربك، وهؤلاء يقبل عليهم قوم، ويعرض عنهم آخرون، ويثير أذانهم بعض الإشكالات والاعتراضات من كثير من المتدينين الملتزمين.
ويحضرني الآن فنان مسلم ظهر منذ فترة قريبة، وذاع صيته، وانتشرت أناشيده، وملك القلوب بصوته الرخيم، وتلحينه العذب، وأدائه المؤثر، ذلكم هو (سامي يوسف) الذي يعتبر من الدعاة (الفنانين الدعاة) بتوجههم وسلوكهم وأسلوبهم. فهذا يمكن التفاهم معه على تسجيل أذان مميز بصوته، وأعتقد أنه يرحب بذلك ويسعد به.
هذا ما أراه وأنصح به، والله يوفقكم ويسدد خطاكم.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:03:55 | |
| ما الحكم فيما لو نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ وماذا عليه ؟
الإجابة:
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :
دعاء القنوت في صلاة الصبح مما اختلف فيه الفقهاء: فمنهم من اعتبره سنة، ومنهم من لم يعتبره كذلك، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، ولكن بينت الأحاديث أنه حينما قنت كان يدعو على قوم من المشركين لما آذوا المسلمين، وكان يدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين، فهو قنوت موقوت بأسبابه ويسميه الفقهاء " قنوت النوازل " أي حينما تنزل بالمسلمين نازلة وحينما تقع بهم كارثة فمن المسنون والمشروع أن يدعوا في صلواتهم الجهرية، ويتضرعوا إلى الله عز وجل أن يكشف السوء وأن يفرج الكرب وأن يزيح الغمة عنهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء والأئمة كالشافعية يرون سنية القنوت في الصبح على صورة دائمة، وعلى كل حال، فمثل هذه الأمور، من الأمور التي يجوز فيها هذا وهذا، وإذا تركها المسلم فلا شيء عليه. وقد ورد أن الشافعي حينما ذهب إلى بغداد لم يقنت في الصبح إكرامًا ورعاية لخواطر أصحاب الإمام أبي حنيفة، مما يدل على أن في هذا الأمر من السعة ومن البحبحة، ومن الرخصة ما لا ينبغي التشدد في مثله.
والله أعلم
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:04:37 | |
| السؤال: يزعم بعض الناس أنه من سكن بيتا جديدا فعليه أن يذبح شاة أو أي ذبيحة أخرى، فإذا لم يفعل سكن الجن منزله، وآذوه. فهل هذا صحيح؟ .
فتوى د. يوسف القرضاوي:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ،
الواقع أن تصورات كثير من الناس عن هذا العالم غير المنظور الذي هو الجن تختلف… فهناك من يغالون في الإثبات، ومن يغالون في النفي.
فقوم ينكرون الجن وينفون وجود هذا العالم، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس. وهذا غلو.
وفي مقابلهم قوم يثبتون الجن ويدخلونهم في كل صغيرة وكبيرة، فالجن على رؤوسهم وعلى عتبات بيوتهم، والجن في الليل، والجن في النهار، والجن في كل مكان. حتى يتصور كأن الجن هم الذين يحكمون العالم.
وهذا أيضا غلو… يتنافى مع الإسلام…
الإسلام دين وسط، جاء وأقر هذه الحقيقة وهي وجود الجن، وإثبات عالمهم، والأخبار المتواترة عن حضور الجن واستحضاره، تنقلها الأجيال بعضها عن بعض ولازال إلى الآن. ومعظم القائلين بتحضير الأرواح، تبين أنهم يستحضرون الجن لا الأرواح، كما ذكر الدارسون لهذه الظاهرة.
فالجن موجودون… لاشك في ذلك. أما أن يعتقد الناس أنهم يملكون هذه السلطة وذلك التأثير في العالم، حتى في سكنى المنزل الجديد، فمن لم يذبح شاة، احتلوا بيته ونغصوا عليه حياته… هذه العقيدة ما نزل بها وحي، ولا نطق بها دين، وذلك من أمور الغيب لا يصح إصدار حكم فيه ومعرفة عنه، إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم فما لم يرد عنه، ولا أصل له، فلا ينبغي الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار في الدين.
وعلى هذا فالقول بوجوب الذبح عند سكنى بيت جديد لا أساس له… الذبائح معروفة في الإسلام ولها ارتباط بمناسبات معينة، في الهدي، في الأضحية، في العقيقة عند ولادة مولود.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:06:02 | |
| السؤال: ما حكم الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المناسبات الإسلامية مثل مقدم العام الهجري وذكرى الإسراء والمعراج؟
الفتوى:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ...
هناك من المسلمين من يعتبرون أي احتفاء أو أي اهتمام أو أي حديث بالذكريات الإسلامية، أو بالهجرة النبوية، أو بالإسراء والمعراج، أو بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغزوة بدر الكبرى، أو بفتح مكة، أو بأي حدث من أحداث سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي حديث عن هذه الموضوعات يعتبرونه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، إنما الذي ننكره في هذه الأشياء الاحتفالات التي تخالطها المنكرات، وتخالطها مخالفات شرعية وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما يحدث في بعض البلاد في المولد النبوي وفي الموالد التي يقيمونها للأولياء والصالحين، ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشخصية هذا النبي العظيم، وبرسالته العامة الخالدة التي جعلها الله رحمة للعالمين، فأي بدعة في هذا وأية ضلالة ؟!
إننا حينما نتحدث عن هذه الأحداث نذكر الناس بنعمة عظيمة، والتذكير بالنعم مشروع ومحمود ومطلوب، والله تعالى أمرنا بذلك في كتابه (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرًا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا)، يذكر بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب حينما غزت قريش وغطفان وأحابيشهما النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في عقر دارهم، وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وأرادوا إبادة خضراء المسلمين واستئصال شأفتهم، وأنقذهم الله من هذه الورطة، وأرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها الناس من الملائكة ، يذكرهم الله بهذا، اذكروا لا تنسوا هذه الأشياء، معناها أنه يجب علينا أن نذكر هذه النعم ولا ننساها، وفي آية أخرى (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيدهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) يذكرهم بما كان يهود بني قينقاع قد عزموا عليه أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا مكرهم وكادوا كيدهم وكان مكر الله أقوى منهم وأسرع، (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).
ذكر النعمة مطلوب إذن، نتذكر نعم الله في هذا، ونذكر المسلمين بهذه الأحداث وما فيها من عبر وما يستخلص منها من دروس، أيعاب هذا ؟ أيكون هذا بدعة وضلالة.
والله أعلم
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:07:31 | |
| لسؤال: شخص أحبه، تعاهدنا على الزواج أنا وهو بعهد الله، وبعد ذلك تقدم الشخص يطلب يدي من أهلي، ولكنهم لم يوافقوا لأنهم يريدون تزويجي من شخص آخر غير الذي تعاهدت معه، فهل يصح أن أتزوج أحدا غيره بعد ذلك العهد؟ إنني خائفة من مخالفة ذلك العهد، الذي قطعته على نفسي، أرجوكم إفادتي بالجواب.
الفتوى:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف المعينة كلها، لا بد أن ترضى الفتاة، ولا بد أن يرضى وليها، وينبغي أن تستشار أمها، كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أ) أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة وألا تجبر على الزواج بمن تكره ولو كانت بكرا، فالبكر تستأذن وإذنها صمتها وسكوتها، مادام ذلك دلالة على رضاها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة أجبرت على التزوج بمن لا تحب، " وجاءت فتاة في ذلك فقالت يا رسول الله: إن أبي يريد أن يزوجني وأنا كارهة من فلان، فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: إني كارهة. فقال: أجيزي ما صنع أبوك. وكرر عليها مرة ومرة. فلما صممت على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أن ترفضي. وأمر الأب أن يتركها وما تشاء حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء" فلا بد أن تستشار الفتاة وأن ترضى وأن يعرف رأيها صراحة أو دلالة.
(ب) ولا بد أن يرضى الولي وأن يأذن في الزواج، وقد روي في الحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها. فإن كثيرا من الشبان، يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن، فلو تركت الفتاة الغرة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في شراك هؤلاء وأن يخدعها الخادعون من ذئاب الأعراض ولصوص الفتيات، لهذا حماها الشرع وجعل لأبيها أو لوليها أيا كان حقا في تزويجها ورأيا في ذلك واعتبر إذنه واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الأئمة.
(ج) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك فخاطب الآباء والأولياء فقال: "آمروا النساء في بناتهن" كما رواه الإمام أحمد ومعنى "آمروا النساء في بناتهن" أي خذوا رأي الأمهات، لأن المرأة كأنثى تعرف من شئون النساء، وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة. ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب، فلا بد أن يعرف رأي الأم أيضا.
فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج بالطبع، فلا بد أن يكون الزواج موفقا سعيدا، محققا لأركان الزوجية التي أرادها القرآن من السكن ومن المودة ومن الرحمة وهي آية من آيات الله (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
وهنا نقول للسائلة: مادامت قد تصرفت بنفسها من وراء أهلها ومن وراء أوليائها، فإن تصرفها باطل، ولا تخاف مما عقدته من عهد مع هذا الفتى من وراء الأهل ومن وراء الأولياء، فعهدها هذا لا قيمة له إذا لم يقره أولياؤها ولم يقره أهلها، فلا تخشى الفتاة من هذا العهد. ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات، مادامت معقولة، فهذا هو الطريق السليم، وهو الطريق الذي جاء به الشرع، وما جاء الشرع إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد.
والله أعلم.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:08:50 | |
| السؤال: دار حوار طويل في المجلات الإسلامية، حول جواز نقل مقام إبراهيم من مكانه الحالي إلى مكان آخر داخل المسجد الحرام نفسه… لأن المطاف الحالي حول الكعبة يزدحم بالطائفين ازدحاما شديدا أيام الحج، ويراد توسعة المطاف… وإذا اتسع المطاف شملت دائرته مقام إبراهيم… ويراد نقل المقام إلى مكان آخر ليخلص المطاف الجديد من كل عائق… فهل في هذا مانع شرعي؟ نرجو البيان.
الجواب: الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
وقبل أن نبدي الرأي في هذا الموضوع، نذكر كلمة تبين المراد بمقام إبراهيم:
أولا: روى أن إبراهيم عليه السلام قدم مكة فاستقبلته زوجة ابنه إسماعيل، وأرادت أن تصب له الماء ليغسل رأسه، فقدمت له حجرا وضع عليه رجله اليمنى، ومال إليها بشق رأسه فغسلته له… ثم حولت الحجر إلى الناحية الأخرى فوضع عليه رجله، ومال إليها بشق رأسه الآخر فغسلته له. هذا الحجر هو الذي سمي فيما بعد: "مقام إبراهيم".
ثانيا: وروى آخرون أن إبراهيم عليه السلام كان يبني الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة فلما ارتفع البناء عجز إبراهيم عن رفعها، فاتخذ حجرا قام عليه ليتسنى له ذلك، واستمر في البناء… وقالوا بعد تقرير هذه الرواية: إن هذا الحجر هو "مقام إبراهيم" وهو الذي اختاره أكثر العلماء.
ثالثا: قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحج كله مقام إبراهيم… فالوقوف بعرفة مقام إبراهيم، ورمي الجمار مقام إبراهيم، والطواف والسعي وغير ذلك من المناسك كلها مقامات إبراهيم… وهو كلام طيب صادر عن ذهن مشرق، وفقه أصيل.
ومقامات إبراهيم عليه السلام هي مواقفه التي أدى بها لله في وادي مكة حقه كاملا، إذ هاجر إليها بابنه، وإذ بنى البيت لله بأمره، وإذ قدم ولده للذبح. إلى آخر ما هو معروف من سيرته عليه السلام… وهذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة أحد هذه المواقف، ويطلق عليه لذلك اسم "مقام إبراهيم". وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى ركعتين. قرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها الكافرون).
وكان الحجر أول أمره ملتصقا بجدار الكعبة بحكم قيام إبراهيم عليه لبنائها، وظل كذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيام أبي بكر رضي الله عنه، وطائفة من أيام عمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن الحجر يعوق الطواف بعض الشيء، وأنه لا يمكن الناس من جدار البيت، وأن الطائفتين مع ذلك يشوشون أثناء طوافهم على الذين يصلون عنده ركعتي الطواف، فأمر عمر رضي الله عنه بنقله من مكانه إلى جهة الشرق حيث هو الآن. (أي قبل نقله منذ سنوات).
واليوم قد اتسع المطاف حول الكعبة، ودخل الحجر المذكور أو "مقام إبراهيم" في المطاف مرة أخرى، وسيشوش الطائفون -بطبيعة الحال- أثناء طوافهم على من يصلون عنده ركعتي الطواف، وكذلك سيعوق المقام طواف الطائفين بعض الشيء، وحينئذ نجد أنفسنا مضطرين إلى التفكير فيما فكر فيه عمر رضي الله عنه: هل ننقل المقام للضرورة كما نقله رضي الله عنه للضرورة؟
وهنا يذهب الورع بفريق منا فيقول: أين نحن من عمر؟ إن عمر فعل ما فعل، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله يرون فعله، ويقرونه عليه، ولم يحفظ أن أحدا منهم عارضه، فكان ذلك إجماعا تلقته منهم الأمة بالرعاية جيلا بعد جيل إلى اليوم، فلا يجوز لنا أن نغير وضعا رضيه الصحابة لمقام إبراهيم وظل عليه -على رغم ما تعرض له البيت من أحداث جسام- فلم يمسسه أحد بتغيير إلى الآن...
وهو قول جميل وغيرة محمودة، ولكنا نحب أن نقول: إن عمر رضي الله عنه، نقل المقام لعلة ظاهرة، وضرورة واضحة، ووافقه الصحابة على ما رأى. والعلة اليوم هي العلة بالأمس، فهل إذا كان عمر اليوم حيا وعرضت له علة اليوم أكان يتحرج أن ينقل المقام مرة أخرى كما نقله بالأمس؟
أليس من حقنا بداهة أن نأتسي بالصحابة، فنفعل فيما يعرض لنا من ضرورات مثل فعلهم عندما عرضت لهم نفس هذه الضرورات؟
إن المطاف ضيق بلا شك، وكل من سعد بالحج يذكر ما عانى من الزحام والضيق، ويذكر حرج النساء في ضغطة الزحام، وما يتعرض له من الدفع والرد… ويذكر أن الهرولة في الطواف، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تكون معطلة من شدة الزحام… ولا شك أن ديننا السمح يرحب بتوسيع المطاف تيسيرا للطائفين، ولرفع الحرج عن المحرجين، وتحقيقا لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من الهرولة.
ولكن هذا الفعل الجميل، سيعترضه المقام إذا بقي مكانه، وإذا بقي المقام مكانه ألقينا أنفسنا بإزاء مفسدة متوقعة لا محالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) والطواف في المطاف الجديد سيعطل أمر الله بالصلاة، أو سيجعل صلاة المصلين -على الأقل- خالية من روح الخشوع والطمأنينة، وكلا الأمرين مفسدة لا يقرها الشرع إلا دفعا لمفسدة أشد وأكبر. ولا يستطيع أحد أن يدلنا على وجه الفساد الذي يلحق المناسك بنقل المقام إلى موضع آخر.
ويجب أن نذكر أمرين لهما شأنهما:
الأول: أن عمر رضي الله عنه نقل الحجر وهو ملتصق بجدار الكعبة، وهو وضع له هيبته، فأبعده عنها، وليس في فعلنا اليوم شيء من ذلك.
والأمر الثاني: أن عمر إذ أقدم على نقله، إنما نقله من المكان الذي وضعه فيه إبراهيم بيده، وقام عليه فيه بالبناء، فغير وضعا تحفه ذكريات مقدسة، ووضع مقام إبراهيم في غير مقام إبراهيم.. وليس في فعلنا اليوم شيء من ذلك.
ذلك كله إلى أن الموضع القديم للحجر كان معروفا للناس بأنه "مقام إبراهيم" من قبل أن ينزل قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فلما نزل هذا القول الكريم لم يكن له من مفهوم في أذهان الناس إلا مكانه الملتصق بالكعبة. روى جابر وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف ومر بالحجر، قال له عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم، قال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا قليلا حتى نزل قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
ومن هذا يعلم أن الآية الكريمة حين سمت هذا المكان "مقام إبراهيم" لم تسمه إلا وهو معهود في أذهان الناس بشارات وحدود معينة… وحين أمرت بالصلاة، أمرت بها في المكان المعهود لهم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وصلى الصحابة والناس من بعدهم بصلاته عليه السلام فيه… ومعنى هذا كله أن عمر إذ نقل الحجر، إنما نقله من المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية الكريمة به… ولا شك أننا إذ ننقله اليوم، لا نغير مدلولا لابسه الوحي حين نزوله، ولا نصرف الناس عن مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يباح لنا ما أبيح لعمر؟
وهناك أمر أخير يجب أن نذكره في هذا المقام، ذلك أن العرب في الجاهلية حين أعادوا بناء الكعبة، قصرت بهم النفقة، فلم يبنوها على مساحتها وأسسها الأولى، ثم رفعوا بابها بعد أن كان ملتصقا بالأرض إلى العلو الذي هو عليه اليوم، وظل الجزء الذي تركوه من مساحتها منكشفا، وهو الذي يسمى اليوم: "الحجر" بكسر الحاء.
روى مسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: "نعم".
قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟
قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة".
قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟
قال: "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا".
وكان عليه السلام يريد أن يهدم الكعبة، ويدخل فيها الجدر أو الحجر، ويعيد بناءها على أسسها الأولى، أسس إبراهيم عليه السلام، التي أخبر بها القرآن الكريم، لولا أنه خشي أن تتغير قلوب بعض الناس، لقرب عهدهم بالجاهلية، فينكروا ما صنع، وذلك قوله عليه السلام لعائشة: "يا عائشة، لولا حداثة عهد قومك بالكفر، لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم" وفي رواية أخرى: "لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألزق بابه الأرض".
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الجاهلية قد غيرت، وبدلت في صميم أوضاع الكعبة -وهي ما هي في القداسة والحرمة- فلا يرى في هذا التغيير إلا أنه تغيير لأوضاع حسية، لا يمس عقيدة من العقائد، ولا يغض من قداسة المعنى الرمزي الذي يتحقق به للكعبة أنها "بيت الله"… فهي "بيت الله" سواء كان بابها ملتصقا بالأرض أو مرتفعا عنها… وهي "بيت الله" سواء شملت أركانها المساحة الأولى أو ضمت بعضها فقط… وسماها رسول الله "بيت الله" على رغم ما بها من تغير… ونزل الوحي يقرر أنها "بيت الله" على رغم ذلك أيضا، فإن ما بقي من أوضاعها كاف لأن يتمثل به المعنى الرمزي الدال على نسبتها إلى الله سبحانه.
وإذا، فقيمة الكعبة إنما هي في معناها الرمزي، وقدسية صلتها بالله… وما فيها من بركة لا يرجع إلى طبيعة حجارتها، ولا معدن بنائها، بل يرجع إلى ما يفاض عليه من جلال المعنى الروحي الذي يصله بالله سبحانه.
لهذا لم ير الرسول عليه السلام أن يبطل حتما ما غيرته الجاهلية بالكعبة من حيث أن المساس ببعض الأوضاع لا يتعلق بعقيدة من العقائد، ولا يسلخ عنها الأسرار التي صارت بها "بيت الله" فأبقى فعل الجاهلية على ما كان عليه، إبقاء على استقرار قلوب حديثة عهد بالجاهلية.
ونريد أن نقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعث لغير ما ألفته قلوب الناس من الوثنية الجاهلية، وعبادتها، ومعتقداتها، وعاداتها في الأنصاب والأزلام ونحوها وكم أبطل عليه السلام من ذلك، دون أن يبالي ما تنكر القلوب من فعله، ولو أنه خشي إنكار القلوب لما تقدم شيئا في رسالته… فلو أن لأوضاع الأركان والمباني قدسية ذاتية، أو حرمة متصلة بعقيدة ما لمضى رسول الله إلى ما يريد من إعادة الكعبة على أسس إبراهيم غير عابئ بما تنكر القلوب، ولكنه عليه السلام لم يفعل، وآثر الرفق بالناس في أمر غير ذي خطر.
ولا شك أن الحجر الذي هو مقام إبراهيم لا يبلغ في حرمته أن يكون مثل الكعبة قداسة ورعاية، فهي "بيت الله" وهي "أول بيت وضع للناس" وهي "الكعبة البيت الحرام" وليس حجر المقام في شيء من ذلك، فإذا لم نجد للرسول عليه السلام عزيمة في الاستمساكبالأوضاع الأولى لبيت الله، فأولى أن يكون هذا شأننا فيما هو أقل من البيت جلالة وقدسية..
ومما يرفع احتمال العزيمة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إعادة البيت على أسسه الأولى، قوله لعائشة في رواية مسلم: "إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك، أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي، أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا… فأراها قريبا من ستة أذرع". فقوله عليه السلام: "فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه" ينفي احتمال العزيمة، ويرد الأمر إلى مجرد الاختيار، أو يجعله على أحسن الوجوه من قبيل فعل الأفضل.. إن رسول الله ينظر إلى هذه الأمور على أنها ذات حقائق روحية، لا تتأثر بما يمس الشكل من تغيير لبعض هيئاته.. وبهذا النظر الكريم نظر عمر رضي الله عنه إلى حجر إبراهيم حين نقله من مكانه الأول إلى مكانه الحالي، دون أن يرى في ذلك ما يمس نسبته إلى إبراهيم عليه السلام، فهو مقام إبراهيم إذا كان ملتصقا بالكعبة، وهو مقام إبراهيم إذا اقتضت الضرورة إبعاده عنها بعض الشيء… وهو هو مقام إبراهيم، إذا نحن نظرنا إلى القيمة الروحية بمثل ما نظر إليها عمر، فنقلناه بحكم الضرورة كما نقله رضي الله عنه بحكم مثل هذه الضرورة، توسعة على الطائفين، وتوفيرا لدواعي الخشوع والسكينة لمن يصلون عنده… والله سبحانه وتعالى أعلم، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:10:31 | |
| - السؤال: أنا كنت أعمل في بنك غير إسلامي لمدة طويلة وأديت الفريضة أنا وزوجتي، والآن انتقلت من العمل البنكي غير الإسلامي إلى عمل جديد غير بنكي وسؤالي: هل يتوجب علي أن أحج مرة أخرى باعتباري حججت من دخلي وهو من بنك غير إسلامي أم لا؟
- الإجابة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إذا كان السائل قد عمل في البنك الربوي لأنه لم يجد عملا آخر يتعيش منه، واضطر للعمل فيه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، وبهذا يكون عمله في البنك مباحا له لظروفه الخاصة، وكذلك إذا عمل في البنك بناء على فتوى من عالم ثقة في علمه ودينه بجواز عمله في البنك الربوي مرحليا ليكتسب منه الخبرة، ثم يوظفها بعد ذلك في خدمة المصارف الإسلامية.
وعلى كل حال، من باب الاحتياط، أنا أقترح على الأخ أن يحج مرة أخرى بنفقة طيبة تماما لأن من شروط الحج المبرور أن تكون النفقة طيبة لا شبهة فيها، ولا شك أن المال من بنك ربوي فيه شبهات، فلكي يطمئن الأخ تماما على قبول حجته، يحسن أن يتيح لنفسه الفرصة بأن يحج للمرة الثانية بمال حلال وربنا يتقبل منه إن شاء الله.
الحج على نفقة الدولة
- السؤال: هل يجوز الحج على نفقة الغير، أو على نفقة الدولة، حيث تكون ضمن بعثة رسمية للدولة أو جائزة معينة؟
- الإجابة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يجوز ولا حرج، إذا كان ذاهبا في بعثة أو جائزة، هذا أصبح من حقه، ولا حرج، لكن له أن يتوقف إذا كان سيذهب على نفقة الغير أو بعض المحسنين من الناس، له أن يقبل وله أن يرفض، إذ لم يكلفه الشرع أن يقبل مِنَّة أحد، لأن قبول هذا الأمر تلزمه مِنَّة، إذا قبل منشرح الصدر فبها ونعمة، وإلا أمكنه أن يقول للمحسن: جزاك الله خيرا، أنا عندما أقدر سأحج من مالي الخاص، فلا بد أن يطمئن إلى أن المتبرع لن يؤذيه ولن يمِّن عليه، لأن بعض الناس يبطل صدقاته بالمن والأذى، ويجرح شعور الآخرين.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:11:13 | |
| - السؤال: حججت عن نفسي في العام الماضي، ولكن والدي توفي منذ 4 سنوات ولم يكن يصلي وإنما كان يؤدي باقي الفروض مثل الزكاة والصوم، وأريد أن أحج عنه هل هذا الحج مقبول؟
- الإجابة:
فضل الله عظيم وهو سبحانه واسع العفو والمغفرة، صحيح أنه لم يكن يصلي والصلاة أهم من الحج، لأنها الفريضة اليومية، التي تجعل الإنسان على موعد مع الله دائما، وهي عماد الدين، وتركها شئ فظيع والعياذ بالله، حتى من الأئمة من كفر تارك الصلاة، وعلى هذا الرأي لا يقبل الحج عنه، إذ الكافر لا تنفعه طاعة ولا عبادة، لكن جمهور العلماء قالوا: إنه عاص فاسق ولا يكفر بمجرد الترك، إلا إذا أنكر وجوبها، وهذا ما نرجحه ونأخذ به.
ولكن في الصلاة لم يَرِد أن الإنسان يصلي عن أحد، لا يجوز أن يصلي ابن عن أب، ولا أخ عن أخ، لكن وردت النيابة في الحج فضلا من الله ورحمة بعباده، والأصل في النيابة أن الأب كان يريد أن يحج فلم يتح له، ولكن المشكلة هنا أننا لا نعرف إن كان الأب يريد أن يحج أولا، هل كان مشتاقا للحج، أو كان يتمنى أن يحج؟ الأصل في كل مسلم ـ وإن كان عاصيا ـ أن يتمنى الحج إلى بيت الله.
على كل حال يستطيع الأخ السائل أن يحج عن أبيه، ويدعو الله له أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، وعفو الله واسع ورحمة الله وسعت كل شيء.
| |
|
| |
محمد الشاذلى مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3090 تاريخ التسجيل : 05/07/2010 العمر : 52 الموقع : الكويت
| موضوع: رد: اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون الأربعاء 25 أغسطس - 19:11:56 | |
| في القرن الماضي بدأت الهجرة من بعض الدول العربية والإسلامية إلى ديار الغرب، واستوطن بعض أهلنا في هذه البلاد، فما حكم هذا الاستيطان؟ وما تقولون في حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، وقوله: "من جامع مشركًا فهو مثله" فهذه الأحاديث بعض العلماء يتعللون بها ويقولون إنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلد الكفار؟
جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
عرض الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي لهذه المسألة المهمة في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج فقه الحياة، الذي أذيع على قناة أنا في رمضان 1430، الموافق لسنة 2009،
وقد رأى الشيخ القرضاوي أن السفر إلى البلاد غير الإسلامية جائز، سواء أكانت الحاجة علمية أو تجارية أو ثقافية أو أمنية، كما رأى أن هذه الإقامة مشروطة بإقامة فروض الدين وأن لا يضطهد في دينه ، ومن خاف على دينه فعليه أن يعود.
يقول الشيخ القرضاوي :
عصرنا هذا فرض أوضاعًا لم يكن يحلم بها المسلمون، وأصبحنا نجد الإسلام في كثير من البلاد دون جهد منا، فمثلاً أوربا احتاجت إلى العمالة من البلاد التي من حولها، فذهبت العمالة من شمال إفريقيا إلى فرنسا، وذهبت العمالة من تركيا إلى ألمانيا، وذهبت العمالة من الهند وباكستان وغيرهما إلى إنجلترا، واستقرت هذه العمالة واستوطنت، وأكثرهم أخذ الجنسية، ونشأ أولادهم يحملون جنسية هذه البلاد، ويتعلمون لغتها ويتعلمون في مدارسها، وأصبحوا جزءًا من المجتمع، فكان لابد لهم من فقه غير فقه المسلمين في المجتمعات الأخرى.
وأنا أذكر أنه لما صدر كتابي "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" قابلني أحد الإخوة الهنود، وقال نحن في حاجة إلى كتاب آخر يكمل هذا الكتاب، قلت له وما هو؟ قال: "المسلمون في غير المجتمع الإسلامي"، فنحن نعيش في مجتمع غير إسلامي ولنا مشكلاتنا، ولنا إخوة يعيشون في أوربا وأمريكا ويحتاجون إلى فقه خاص.
وهذا ما تنبه إليه إخواننا في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا، وهذا أيضا من آثار الصحوة الإسلامية، حيث شعر المسلمون بوجودهم، بينما بعض الأقليات التي نشأت في بلاد غير الإسلام، ذهبت الأجيال الأولى منها وانتهت تمامًا، فمثلاً في أستراليا ذهب أناس من أفغانستان وأنشئوا مساجد رأيتها بعيني، مساجد وليس حولها مسلمون؛ لأن أهلها تزوجوا من الأستراليات، ولم تكن معهم زوجاتهم، ونشأ أبناؤهم على دين أمهاتهم، وضاع هذا الجيل، وهو نفس ما حدث في أمريكا اللاتينية، ففي الأرجنتين الجيل الأول ذهب وانتهى.
لكن مع الصحوة الإسلامية، شعر المسلمون بذاتياتهم، فبدءوا يبحثون عن إنشاء منظمات تمثلهم، وتحفظ هويتهم، مثل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا، الذي أنشأ بدوره عدة مؤسسات منها: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
وعن قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، وقوله: "من جامع مشركًا فهو مثله" فهذه الأحاديث بعض العلماء يتعللون بها ويقولون إنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلد الكفار؟، يقول القرضاوي:
أولاً: هذه الأحاديث غير صحيحة، وثانيا من ناحية تأويلها فإن حديث "أنا بريء" هذا قاله الرسول في مناسبة معينة، حيث إن مسلمًا قتل أثناء القتال؛ لأن المهاجمين من المسلمين ما كانوا يعرفون أنه مسلم؛ لأنه كان يفترض أن يهاجر من هذه الأرض إلى المدينة، فقبل الفتح كان من الواجب على كل من أسلم أن يهاجر إلى المدينة المنورة، والله تعالى يقول: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا)، فهؤلاء الذين بقوا في ديارهم وجاء المسلمون يغزون قومهم، ما الذي يعرفهم أن هؤلاء مسلمون؟ ولذلك فإن براءة النبي هي براءته من ديتهم؛ لأنه لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد أو دار الإسلام في ذلك الوقت، وقد ألغيت هذه الهجرة بعد الفتح "لا هجرة بعد الفتح".
فهذا معنى الحديث، ولو كان صحيحًا، فكيف ينتشر الإسلام في العالم؟ إذا كنا نبقى نحن المسلمين في ديارنا لا ندخل بلدًا إلا إذا كان مسلمًا؟ فالهجرة في سبيل الله أمر مهم، ولذلك نقول من كانت له حاجة إلى هذه البلاد فليذهب، فهناك من يذهب ليتعلم، الكثيرون تعلموا في أوربا أو أمريكا، أو للاستشفاء من بعض الأمراض لا يوجد لها علاج إلا في هذه البلاد، أو للعمل، حيث تضيق كثيرًا بعض بلادنا ولا يجد الناس فيها عملاً، والله تعالى يقول: (ومَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً).
شروط لابد منها لجواز الإقامة:
ثم تناول الشيخ الشروط التي لا بد من توافرها لجواز الإقامة في هذه البلاد، فقال:
على المسلم الذي يذهب إلى هذه البلاد أن يتعاون مع إخوانه حتى يحافظ على هويته، وأنا لي محاضرة قديمة اسمها "واجبات المسلم المغترب" وأجملتها في خمس واجبات: يحافظ على دينه، وينمي حياته الروحية والثقافية والفكرية، ويحافظ على أسرته؛ زوجته وأولاده، ويتعاون مع إخوانه المسلمين من حوله،فـ "كل غريب للغريب نسيبُ"، ولا يستطيع المسلمون أن يؤكدوا وجودهم إلا من خلال عمل جماعي، فكيف يبنون مساجد لعباداتهم، وكيف يبنون مدارس لتعليم أولادهم، ويقيمون أندية لأنشطتهم الاجتماعية والترويحية، ثم هناك واجبه نحو الذين يعيش من حولهم، سواء كانوا أمريكيين أو أوربيين، في أن يدعوهم إلى الإسلام ويعرفهم به من خلال أقواله وأفعاله وسيرته وأسوته، وأخيرًا واجبه نحو الأمة الإسلامية، فهو جزء من الأمة الكبرى وينبغي أن يعنى بقضاياها.
وأذكر أنني قلت للإخوة في تلك الأيام إن من لم يستطع منكم أن يحافظ على نفسه وأسرته، وأولاده، وذراريه، وخاف أن يضيع دينهم، فليبدأ رحلة العودة لبلده من الغد، وأذكر أن أحد الإخوة في القاهرة جاء بعدها بسنتين، وقال: أنا فلان الفلاني، وسمعت محاضرتك في نيوجيرسي حيث قلت لنا إن من لم يستطع المحافظة على دينه فليبدأ رحلة العودة من الغد، وأنا لم أستطع أن أحافظ على أبنائي خصوصًا بناتي، وكدن يضعن مني، فبدأت رحلة العودة وربنا فتح لي هنا.
والله أعلم. | |
|
| |
| اسالو اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون | |
|