السؤال: رجل أوصى بمال في حدود الثلث وبعد وفاته رأى الورثة أنهم يتضررون في إخراج هذا المقدار ، فهل لهم أن يغيروا في هذه الوصية ؟
ـ الوصية إما أن تكون في سبيل حق، وإما أن تكون خلاف ذلك، فإن كانت في سبيل حق فلا يجوز لوارث أن يتدخل في ذلك قط لأنها حق واجب في المال ، إذ لا يستحق الوارث شيئاً من الإرث إلا بعد إنفاذ الوصية، فإن الله تبارك وتعالى يقول ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية11) ، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية12)، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية12)، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية12)، فلا يستحق وارث شيئاً من الميراث إلا بعد إخراج الوصايا وقضاء الديون .
ولا ريب أن الدين مقدم لأن وجوب الدين وجوب ذاتي من غير أن يوجبه المدين على نفسه ، بل هو بنفسه واجب عليه ، أما الوصية فإنها تجب بالإيصاء ، ولكن قُدّمت الوصية هنا لئلا يتهاون الناس بها ، لأن الناس قد يحتاطون في أمر الدين وقد يتهاونون في أمر الوصية فلذلك قيل ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية11) ، قُدّمت أربع مرات على الدين لأجل المحافظة على ذلك .
وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية في سورة البقرة قال بعد ذكر حكمها ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:181) ، فهؤلاء الورثة إن بدلوا هذه الوصية وكانت وصية بحق فإثم ذلك على أعناقهم وهم يتحملون ورز ذلك ، وإلا فإنهم لا يستحقون إرثاً حتى تنفّذ هذه الوصية ، والله تعالى أعلم .
المصدر: جريدة "الوطن" العمانية..فتاوى الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة العمانية