سيدى سالم
أهلا بك عزيزى الضيف ومرحبا فى منتدى سيدى سالم
نتمنى تسجيلك معنا ومشاركتك
فمرحبا بك

سيدى سالم
أهلا بك عزيزى الضيف ومرحبا فى منتدى سيدى سالم
نتمنى تسجيلك معنا ومشاركتك
فمرحبا بك

سيدى سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سيدى سالم

منبر أبناء سيدى سالم / محافظة كفر الشيخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علاء مغازى العتيقى
مشرف
مشرف
علاء مغازى العتيقى


عدد المساهمات : 114
تاريخ التسجيل : 26/10/2010

هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام   هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام I_icon_minitimeالأحد 19 ديسمبر - 20:30:04

[size=24
تنظيم النسل


لا ريب أن بقاء النوع الإنساني من أول أغراض الزواج أو هو أولها. وبقاء النوع إنما يكون بدوام التناسل. وقد حبب الإسلام في كثرة النسل، وبارك الأولاد ذكورا وإناثا ولكنه رخص للمسلم في تنظيم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة وضرورات معتبرة, وقد كانت الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع النسل أو تقليله -في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم- هي العزل (وهو قذف النطفة خارج الرحم عند الإحساس بنزولها) وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد النبوة والوحي كما روي في الصحيحين عن جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" وفي صحيح مسلم قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا".

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن لي جارية وأنا أعزل منها، وإني أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل. وإن اليهود تحدث: أن العزل الموؤودة الصغرى!! فقال عليه السلام: "كذبت اليهود، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج -مع العزل- قد تفلت منه قطرة تكون سببا للحمل وهو لا يدري.

وفي مجلس عمر تذاكروا العزل فقال رجل: إنهم يزعمون أنه الموؤودة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها الأطوار السبعة؛ حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك.

مسوغات تنظيم النسل


ومن أول هذه الضرورات: الخشية على حياة الأم أو صحتها من الحمل أو الوضع، إذا عرف بتجربة أو أخبار طبيب ثقة. قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) سورة البقرة:195، وقال: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) سورة النساء:29.

ومنها الخشية في وقوع حرج دنيوي قد يفضي به إلى حرج في دينه، فيقبل الحرام، ويرتكب المحظور من أجل الأولاد، قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) سورة البقرة:185. (وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) سورة المائدة:6.

ومن ذلك الخشية على الأولاد أن تسوء صحبتهم أو تضطرب تربيتهم. وفي (صحيح مسلم) عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو قال- على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا لضر فارس والروم.

وكأنه عليه السلام رأى أن هذه الحالات الفردية لا تضر الأمة في مجموعها بدليل أنها لم تضر الأمة في مجموعها بدليل أنها لم تضر فارس والروم -وهما أقوى دول الأرض حينذاك.

ومن الضرورات المعتبرة شرعا الخشية على الرضيع من حمل جديد ووليد جديد، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الوطء في حالة الرضاع وطء الغيلة أو الغيل لما يترتب عليه من حمل يفسد اللبن ويضعف الولد، وإنما سماه غيلا أو غيلة؛ لأنه جناية خفية على الرضيع فأشبه القتل سرا.

وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد لأمته فيأمر بما يصلحها، وينهاها عما يضرها. وكان من اجتهاده لأمته أن قال: "لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره" ولكنه عليه السلام لم يؤكد النهي إلى درجة التحريم.. ذلك لأنه نظر إلى الأمم القوية في عصره فوجدها تصنع هذا الصنيع ولا يضرهم -فالضرر إذا غير مطرد- هذا مع خشيته العنت على الأزواج لو جزم بالنهي عن وطء المرضعات. ومدة الرضاع قد تمتد إلى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لذلك كله قال: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم شيئا".

قال ابن القيم رحمه الله في بيان الصلة بين هذا الحديث والحديث السابق -لاتقتلوا أولادكم سرا-: "أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الجانبين أنه -أي الغيل- يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه، وذلك يوجب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له، وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل، فأرشدهم إلى تركه ولكنه لم ينه عنه -أي نهي تحريم- ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع، ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائهم، فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة. فنظر ورأى الأمتين -اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا- يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النهي عنه".

وقد استحدث في عصرنا من الوسائل التي تمنع الحمل ما يحقق المصلحة التي هدف إليها الرسول صلى الله عليه وسلم -هي حماية الرضيع من الضرر- مع تجنب المفسدة الأخرى -وهي الامتناع عن النساء مدة الرضاع وما في ذلك من مشقة.

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نقرر أن المدة المثلى في نظر الإسلام بين كل ولدين هي ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة.

وقرر الإمام أحمد وغيره أن ذلك يباح إذا أذنت به الزوجة؛ لأن لها حقا في الولد، وحقا في الاستمتاع. وروي عن عمر أنه نهى عن العزل إلا بإذن الزوجة. وهي لفتة بارعة من لفتات الإسلام إلى حق المرأة في عصر لم يكن يعترف لها بحقوق.

إسقاط الحمل


وإذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح له أن يجني على هذا الحمل بعد أن يوجد فعلا.

واتفق الفقهاء على أن إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، حرام وجريمة، لا يحل للمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي، متكامل الخلق، ظاهر الحياة، قالوا: ولذلك وجبت في إسقاطه الدية إن نزل حيا ثم مات، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا.

ولكنهم قالوا: إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه -بعد تحقق حياته هكذا- يؤدي لا محالة إلى موت الأم، فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين فإذا كان في بقائه موت الأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، كان إسقاطه في تلك الحالة متعينا، ولا يضحي بها في سبيل إنقاذه؛ لأنها أصله، وقد استقرت حياتها، ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها حقوق، وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة. وليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياته، ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات.

وقال الإمام الغزالي يفرق بين منع الحمل وإسقاطه: "وليس هذا -أي: منع الحمل- كالإجهاض والوأد؛ لأن جناية على موجود حاصل. والوجود له مراتب. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت نطفة مغلقة، كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حيا".] [/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حاجة من المغرب
عضو



عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 26/11/2010

هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام   هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام I_icon_minitimeالأحد 19 ديسمبر - 23:39:08

شكرا للاخعلاء مغازى العتيقى على هذا الموضوع الشيق وأنا أأيد كل كلمة قلتها في الموضوع جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي جابر
عضو



عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 04/12/2010

هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام   هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 20 ديسمبر - 21:47:25

شكرا وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز تحديد النسل فى الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز التغيير في وصية المتوفي بعد مماته؟
» لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه
» عائله اسرائيليه كامله تعتنق الاسلام بالصور
» خلق الاسلام الحياء
»  حكم التدخين فى الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدى سالم :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: